All legislation

مرسوم Decree No. 916 02/07/1999

تصديق تخطيط طريق بنت جبيل الوادي - عين ابل (قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
916
Date
02/07/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 1952
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12096 تاريخ 17/03/2004 (the text)
مرسوم رقم 12096 تاريخ 17/03/2004 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 12096 تاريخ 17/03/2004 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 12096 تاريخ 17/03/2004 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 916 تاريخ 02/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيفات شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق بنت جبيل - الوادي - ابل (قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000.00 + 0 الى الوتد رقم 189 كيلومتر 472.26 + 3 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للطرق والمباني وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 2 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب مقاتي