All legislation

مرسوم Decree No. 884 25/06/1999

الغاء المرسوم 12962 تاريخ 02/09/1998 وتعيين مجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
884
Date
25/06/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 1976-1977
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2089 تاريخ 05/01/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 884 تاريخ 25/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996

المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/07/1997

(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة

الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 12962 تاريخ 02/09/98

(تعيين مجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997

(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل

مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)

المعدل بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/05/1999,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/06/1999.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12962 تاريخ 2/9/1998 (تعيين مجلس إدارة مستشفى بيروت الحكومي)،

المادة 2

مادة 2: عين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي لمدة ثلاث سنوات من السادة التالية أسماؤهم: د. محمد ناجي علم الدين رئيساً د. عزيز قربه د. حنا كسبار د. ماهر حسين كميل صوايا أعضاء د. فوزي زيدان د. كمال شحادة د. غاندي حلبي د. جيرار طابوريان

المادة 3

مادة 3: عين السيد شوكت خوري مديراً عاماً لمستشفى بيروت الحكومي،

المادة 4

مادة 4: عين مدير عام وزارة الصحة العامة مفوضاً للحكومة في مجلس إدارة مستشفى بيروت الحكومي لمدة ثلاث سنوات.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الإمضاء: كرم كرم وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

بعبدا في 25 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الإمضاء: كرم كرم وزير المالية الإمضاء: جورج قرم