المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12962 تاريخ 2/9/1998 (تعيين مجلس إدارة مستشفى بيروت الحكومي)،
مرسوم Decree No. 884 25/06/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996
المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/07/1997
(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة
الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 12962 تاريخ 02/09/98
(تعيين مجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997
(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل
مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)
المعدل بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/05/1999,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/06/1999.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12962 تاريخ 2/9/1998 (تعيين مجلس إدارة مستشفى بيروت الحكومي)،
مادة 2: عين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي لمدة ثلاث سنوات من السادة التالية أسماؤهم: د. محمد ناجي علم الدين رئيساً د. عزيز قربه د. حنا كسبار د. ماهر حسين كميل صوايا أعضاء د. فوزي زيدان د. كمال شحادة د. غاندي حلبي د. جيرار طابوريان
مادة 3: عين السيد شوكت خوري مديراً عاماً لمستشفى بيروت الحكومي،
مادة 4: عين مدير عام وزارة الصحة العامة مفوضاً للحكومة في مجلس إدارة مستشفى بيروت الحكومي لمدة ثلاث سنوات.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الإمضاء: كرم كرم وزير المالية الإمضاء: جورج قرم
بعبدا في 25 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الإمضاء: كرم كرم وزير المالية الإمضاء: جورج قرم