All legislation

قرار Decision No. 82 30/06/1999

تعديل المادة الثانية من القرار رقم 163/1 تاريخ 13/08/1998 القاضي بوضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية مجدل بلهيص ­ قضاء راشيا ­ محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
30/06/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 1999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 30/06/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه,

بناء على القرار رقم 897 تاريخ

19/10/1960 القاضي بوضع الحماية الاجبارية على قرية مجدل بلهيص ­ قضاء راشيا­ محافظة البقاع المبني على عريضة

مقدمة من مالكي ثلاثة ارباع مساحة اراضي البلدة, واخراج الماعز من اراضيها,

بناء على القرار رقم 163/1 تاريخ

13/08/1998 القاضي بالتأكيد على ضرورة الابقاء على الحماية الاجبارية على اراضي قرية مجدل بلهيص واخراج المواشي من

اراضيها,

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 163/1 تاريخ 13/08/1998 بحيث تصبح على الشكل التالي: "حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية مجدل بلهيص بشهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية". والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 30/06/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية