المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 163/1 تاريخ 13/08/1998 بحيث تصبح على الشكل التالي: "حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية مجدل بلهيص بشهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية". والباقي بدون تعديل.
قرار رقم 82 تاريخ 30/06/1999 In force
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 163/1 تاريخ 13/08/1998 بحيث تصبح على الشكل التالي: "حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية مجدل بلهيص بشهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية". والباقي بدون تعديل.
المادة 1 من قرار رقم 82 تاريخ 30/06/1999 https://lebaneselegislation.com/law/183394/article/1/