All legislation

مرسوم Decree No. 920 02/07/1999

الغاء تصديق اقسام من تخطيط طريق بزيزا دير بلا (محافظة الشمال - قضاء الكورة)

Type
مرسوم · Decree
Number
920
Date
02/07/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 1972
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6445 تاريخ 29/09/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 920 تاريخ 02/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل اقسام من تخطيط

طريق بزيزا - ديربلا المصدق بالمرسوم رقم 8929 تاريخ 05/03/1962 من الناحية

الاقتصادية والفنية.

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى اقسام من تخطيط طريق بزيزا - ديربلا المصدق بموجب المرسوم رقم 8929 تاريخ 05/03/62 من الوتد رقم 1 كلم 000.00 + 0 الى الوتد رقم 144 كلم 849.00 + 2 المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المذكورة.

المادة 3

مادة 3: صدقت اقسام من تخطيط طريق بزيزا - دير بلا (محافظة الشمال - قضاء الكورة) من الوتد رقم 1 كلم 000.00 + 0 الى الوتد رقم 144 كلم 849.00 + 2 المبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 2 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي