المادة 1
مادة 1: تلغى اقسام من تخطيط طريق بزيزا - ديربلا المصدق بموجب المرسوم رقم 8929 تاريخ 05/03/62 من الوتد رقم 1 كلم 000.00 + 0 الى الوتد رقم 144 كلم 849.00 + 2 المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 920 02/07/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل اقسام من تخطيط
طريق بزيزا - ديربلا المصدق بالمرسوم رقم 8929 تاريخ 05/03/1962 من الناحية
الاقتصادية والفنية.
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى اقسام من تخطيط طريق بزيزا - ديربلا المصدق بموجب المرسوم رقم 8929 تاريخ 05/03/62 من الوتد رقم 1 كلم 000.00 + 0 الى الوتد رقم 144 كلم 849.00 + 2 المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المذكورة.
مادة 3: صدقت اقسام من تخطيط طريق بزيزا - دير بلا (محافظة الشمال - قضاء الكورة) من الوتد رقم 1 كلم 000.00 + 0 الى الوتد رقم 144 كلم 849.00 + 2 المبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 2 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي