The whole text

مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 In force

المادة 19

المادة 19

كما تعدلت بقانون موازنة4/80 تاريخ 7/4/1980 وبقانون الموازنة رقم 14 تاريخ 20/8/1990 ج.ر. عدد 15)

تحدد كما يلي رسوم سمات المرور وسمات الاقامة وتستوفى بموجب طابع مالي يلصق ويعطل في نفس الصفحة التي تحمل السمة:

- رسم سمة المرور: 3000 ليرة لبنانية الا اذا منحت في مراكز امن عام الحدود لمدة 48 ساعة فتعطى مجانا.

- رسم سمة الاقامة:

- لسفرة واحدة ... 4000 ل.ل.

- لسفرتين... 6500 ل.ل.

- لثلاث سفرات وما فوق ... 8000 ل.ل.

- للمعوزين والطلاب واصحاب الدخل المتوسط ولكل فرد من افراد عائلاتهم:

- لسنة واحدة ... 3000 ل.ل.

لباقي الفئات عن كل شخص:

- لسنة واحدة ... 12000 ل.ل.

يستوفى هذا الرسم بموجب طوابع مالية تلصق وتعطل في الصفحة التي تحمل توقيع مدير عام الامن العام او الموظف المكلف من قبله.

يحدد مدير عام الامن العام بعد التحقيق الفئة التي ينتمي اليها طالب البطاقة.

المادة 19 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/183411/article/19/