All legislation

مرسوم Decree No. 10188 28/07/1962

تطبيق القانون الصادر في 10 تموز سنة 1962 المتعلق بالدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه

Type
مرسوم · Decree
Number
10188
Date
28/07/1962
Official Gazette
Issue 32, 08/08/1962, p. 1257-1263
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4186 تاريخ 31/05/2010 (Art. 21)
مرسوم رقم 10955 تاريخ 17/09/2003 (Art. 21)
مرسوم رقم 6722 تاريخ 13/11/2001 (Art. 21)
مرسوم رقم 7451 تاريخ 31/05/1967 (Arts. 19, 20, 21)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
28
Cite as
مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على القانون الصادر 10/07/1962 ولا سيما المادة الخامسة منه

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي :

أولا": في سمات المرور وسمات الاقامة

المادة 1

لاجل تطبيق القانون الصادر في 10/7/1962 تعتبر سمة قنصلية كل سمة مرور او سمة اقامة ممنوحة من ممثلي لبنان في الخارج أو في مراكز الامن العام على الحدود للاشخاص القادمين الى لبنان بدون سمة .

المادة 2

تعطى السمة القنصلية بوسم وثيقة سفر الاجنبي بختم سمة المرور او بختم سمة الاقامة.

المادة 3

يعين عند منح السمة القنصلية تاريخ انتهاء العمل بها وتكون صالحة اعتبارا من تاريخ منحها.

المادة 4

يمكن للأجنبي الحصول على سمة المرور لدى احد ممثلي لبنان في الخارج كما يمكنه الحصول عليها لدى وصوله الى أحد مراكز الامن العام على الحدود.

المادة 5

يمكن للأجنبي الراغب في الاقامة في لبنان اقامة موقتة الحصول على سمة الاقامة لدى احد ممثلي لبنان في الخارج ويمكنه الحصول عليها لدى وصوله الى أحد مراكز الامن العام على الحدود اذا كان قادما من بلد لا تمثيل قنصلي للبنان فيه.

المادة 6

يمكن منح السمة القنصلية دون الرجوع الى السلطات المركزية الى كل اجنبي لا ينتمي الى الفئات التالية:

آ - فئة الاشخاص الواردة اسماؤهم في لائحة غير المرغوب فيهم.

ب - الفنانات موضوع المادة الثالثة عشرة من قانون10/7/1962.

ج - الاجانب القادمين للعمل او الارتزاق.

د - حاملي جوازات المرور.

هـ- فئات اخرى تعينها وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 7

تطبيقا للمادة 6 من قانون 10/7/1962 تعطى "سمة اقامة للعمل" لكل اجنبي يدخل لبنان لتعاطي مهنة او عمل.

المادة 8

تمنح سمة قنصلية اجمالية للفرق الرياضية والوفود الطلاب والسياح وما يماثلها بوسم مستند يحمل اسماء اعضاء الفرقة او الوفد بختم سمة المرور او بختم سمة الاقامة.

لا يجوز للأجنبي الذي دخل بموجب سمة اجمالية الانفصال عن الفرقة او الوفد الا اذا حصل على سمة مرور او سمة اقامة من دوائر الامن العام.

المادة 9

يجب ان ينتهي العمل بالسمة القنصلية ثلاثين يوما على الاقل قبل انتهاء العمل بوثيقة السفر التي تحملها.

ولا يجوز ان يستفيد الاجنبي في خلال ثلاثين يوما تسبق انتهاء العمل بوثيقة سفره من السمة المعطاة خلافا للفقرة الاولى.

المادة 10

على كل اجنبي دخل بسمة مرور ورغب بتمديد اقامته ان يتقدم بطلب التمديد الى مديرية الامن العام ثلاثة ايام على الاقل قبل انتهاء العمل بسمة المرور.

يمكن في الحالات الاضطرارية قبول طلب التمديد حتى يوم انتهاء العمل بسمة المرور.

المادة 11

على كل اجنبي يرغب في تمديد اقامته الموقتة ان يتقدم مبدئيا بطلب التمديد الى مديرية الامن العام خمسة ايام على الاقل قبل انتهاء العمل بسمة الاقامة. يمكن في الحالات الاضطرارية قبول طلب التمديد حتى يوم انتهاء العمل بسمة الاقامة.

المادة 12

تمنح مديرية الامن العام سمة اقامة صالحة للدخول مرة او عدة مرات ضمن مهلة حدها الاقصى ستة اشهر الى الاجنبي المقيم اقامة موقتة والراغب في مغادرة لبنان والعودة اليه.

ثانيا": في بطاقة الاقامة

المادة 13

على كل اجنبي يرغب في الاقامة في لبنان مدة تزيد عن اثني عشر شهرا ان يملىء ويوقع بيانا يقدمه الى مديرية الامن العام ثلاثين يوما على الاقل قبل موعد انتهاء الاقامة الموقتة.

ولهذه المديرية ان تقدر الحالات التي توافق فيها على منح الطالب بطاقة اقامة سنوية او بطاقة اقامة دائمة. يذكر في البيان وفي البطاقة كامل هوية الاجنبي وعنوانه واوصاف وثيقة سفره والغاية من اقامته.

المادة 14

يعطى بطاقة اقامة كل شخص جاوز الخامسة عشرة من عمره وكل ولد استقل عن والديه في الاقامة ولو لم يبلغ هذه السن.

يجب ان تشمل بطاقة كلا الزوجين هوية الآخر واسماء اولادهما المقيمين معهما والذين هم دون الخامسة عشرة.

المادة 15

يقدم طلب تجديد بطاقة الاقامة الى مديرية الامن العام خمسة ايام على الاقل قبل موعد انتهاء العمل بها.

في الحالات الاستثنائية يمكن قبول طلب التجديد حتى يوم انتهاء العمل بالبطاقة. لا تجدد بطاقة الاقامة السنوية او الدائمة اذا كان حاملها خارج لبنان.

المادة 16

تجيز بطاقات الاقامة السنوية والدائمة لحامليها الدخول الى لبنان ضمن مدة العمل بها اذا كان لديهم وثائق سفر قانونية صالحة للعودة الى بلادهم.

المادة 17

يفقد الاجنبي حقه في بطاقة الاقامة السنوية اذا تجاوز مجموع مدة اقامته خارج لبنان ستة اشهر.

يفقد الاجنبي حقه في بطاقة الاقامة الدائمة اذا اقام خارج لبنان مدة اثني عشر شهرا دون انقطاع او اذا تجاوز مجموع مدة اقامته خارج لبنان ثمانية عشر شهرا في خلال ثلاث سنوات .

المادة 18

تنظم بقرار من وزير الخارجية والمغتربين كيفية وشروط اعطاء بطاقات اقامة مجانية الى موظفي البعثات الاجنبية في لبنان والى افراد عائلاتهم الاشخاص التابعين لهم.

ثالثا": في رسوم المرور والاقامة

المادة 19

كما تعدلت بقانون موازنة4/80 تاريخ 7/4/1980 وبقانون الموازنة رقم 14 تاريخ 20/8/1990 ج.ر. عدد 15)

تحدد كما يلي رسوم سمات المرور وسمات الاقامة وتستوفى بموجب طابع مالي يلصق ويعطل في نفس الصفحة التي تحمل السمة:

- رسم سمة المرور: 3000 ليرة لبنانية الا اذا منحت في مراكز امن عام الحدود لمدة 48 ساعة فتعطى مجانا.

- رسم سمة الاقامة:

- لسفرة واحدة ... 4000 ل.ل.

- لسفرتين... 6500 ل.ل.

- لثلاث سفرات وما فوق ... 8000 ل.ل.

- للمعوزين والطلاب واصحاب الدخل المتوسط ولكل فرد من افراد عائلاتهم:

- لسنة واحدة ... 3000 ل.ل.

لباقي الفئات عن كل شخص:

- لسنة واحدة ... 12000 ل.ل.

يستوفى هذا الرسم بموجب طوابع مالية تلصق وتعطل في الصفحة التي تحمل توقيع مدير عام الامن العام او الموظف المكلف من قبله.

يحدد مدير عام الامن العام بعد التحقيق الفئة التي ينتمي اليها طالب البطاقة.

المادة 20

(عدلت بموجب مرسوم 7451 / 1967 )

تعطى السمة الاجمالية لمدة شهر ولعدة سفرات ولا يستوفي اي رسم عنها.

المادة 21

(عدلت بموجب مرسوم 4186 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 10955 / 2003 ) (عدلت بموجب مرسوم 6722 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم 7451 / 1967 )

يعفى من الرسوم المفروضة على سمات المرور وسمات الاقامة حاملو جوازات الخدمة وجوازات مرور هيئة الامم المتحدة يحق لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ولمدير عام الامن العام منح سمات المجاملة لرجال الدين الموصوفين والشخصيات الحاكمة او التي كانت في الحكم, وللشخصيات المنظورة الصديقة وللشخصيات المرموقة التي هي من اصل لبناني, ولاعضاء السلكين السياسي والقنصلي ولموظفي هيئة الامم المتحدة, ولافراد عائلاتهم وللاشخاص التابعين لهم في حال حيازهم على وثائق سفر عادية.

­ يعفى العسكريون غير اللبنانيين من مختلف الرتب المنتدبين الى المعاهد والمدارس العسكرية اللبنانية التابعة للجيش والمديريات الأمنية من رسوم تأشيرات الدخول والإقامة طيلة فترة انتدابهم الى لبنان.

يحق لمدير عام الأمن العام منح إقامات مجاملة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد للفئات التالية:

ـ العربي أو الأجنبي من والدة لبنانية إذا كان لا يعمل.

ـ زوجة اللبناني العربية أو الأجنبية إذا كانت لا تعمل.

ـ العربي أو الأجنبي المولود في لبنان من والدين غير لبنانيين إذا كان يتابع دراسته.

ـ العربي أو الأجنبي من أصل لبناني ويحمل جنسية ثانية تفرض عليه الحصول على إقامة في لبنان.

ـ الدبلوماسيون من مختلف الجنسيات الذين سبق لهم وعملوا في لبنان ويرغبون بالإقامة فيه بعد إحالتهم على التقاعد.

- زوج اللبنانية الأجنبي، بعد انقضاء مدة سنة على زواجه منها واولاد اللبنانية من زوج اجنبي سواء كانوا راشدين أو قاصرين من جهة يعملون أو لا يعملون من جهة أخرى،

يعد اجنبيا كل شخص حقيقي من غير التابعية اللبنانية وفقا لأحكام المادة الأولى من قانون 10/7/1962 (قانون تنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه).

ويلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا البند .

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4186 تاريخ 31/05/2010, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 22

لا يستوفى رسم جديد عن كل تمديد يجري في لبنان لسمة المرور او لسمة الاقامة اذا لم يتجاوز التمديد الحد الاقصى لهذه السمة (15 يوما لسمة المرور واثني عشر شهرا لسمة الاقامة).

لا يدخل في اختصاص القناصل تمديد سمات المرور او سمات الاقامة ويسوغ لهم تجديدها لقاء رسم جديد في كل مرة.

المادة 23

تحدد كما يلي رسوم بطاقات الاقامة السنوية والدائمة وتستوفى بموجب طابع مالي يلصق ويعطل في نفس الصفحة التي تحمل توقيع مدير الامن العام او من ينوب عنه: السنوية الدائمة

اولا- من المعوزين وافراد عائلاتهم: 5 ليرات 15 ليرة

ثانيا- الطلاب واصحاب الدخل المتوسط وافراد عائلاتهم 10 ليرات 30 ليرة

ثالثا- باقي الفئات 15 ليرة 45 ليرة

يحدد مدير الامن العام بعد التحقيق الفئة التي ينتمي اليها طالب البطاقة.

المادة 24

يعفى الاجانب دون الخامسة عشرة من الرسوم المفروضة على تمديد سمة الاقامة وعلى بطاقات الاقامة السنوية او الدائمة.

المادة 25

يستثنى السوريون من احكام المادة الثالثة والعشرين ويستوفى عن بطاقات الاقامة الدائمة الممنوحة اليهم رسم طابع مالي بقيمة ليرة لبنانية.

المادة 26

يستوفى الرسم العادي عن سمة الاقامة الممنوحة للأجنبي الداخل بسمة المرور ويستوفى الرسم العادي عن بطاقة الاقامة الممنوحة للاجنبي الداخل بسمة اقامة.

يستوفى رسم جديد عن كل بطاقة اقامة جديدة وعن كل تجديد للبطاقة.

المادة 27

لا يعاد الرسم المستوفى قانونا عن سمات المرور وعن سمات بطاقات الاقامة.

رابعا": في الاعفاء من وثائق السفر

المادة 28

مع الاحتفاظ بالاعراف والعادات المعمول بها لتنقل واقامة رعايا الجمهورية العربية السورية وباحكام الاتفاق المعقود بين الدولة البنانية والمملكة الاردنية الهاشمية حول تنقل رعايا البلدين وبأحكام اي اتفاق يعقد في ما بعد مع دول اخرى بهذا الشأن, تحدد كما يلي فئات الاجانب والاشخاص الذين يجوز لوزير الداخلية في الحالات التالية اعفاؤهم بقرار من استعمال وثائق السفر:

1- الفلسطينيون اللاجئون الى لبنان او الى الجمهورية العربية السورية: لدى تنقلهم بين البلدين.

2- الاجانب المقيمون في لبنان او في الجمهورية العربية السورية: لدى تنقلهم بين البلدين.

3- المسافرون بطريق البحر او الجو الراغبون في زيارة البلد اثناء رسو باخرتهم او طائرتهم او في انتظار تبديلها.

4- السياح والطلاب والرياضيون: لدى قدومهم او سفرهم ضمن وفود او فرق منظمة.

5- الملاحون البحريون او الجويون ومعاونوهم: لدى دخولهم الى لبنان أو التحاقهم فيه أو في الجمهورية العربية السورية بباخرتهم او بطائرتهم أو بمحل اقامتهم.

6- افراد الجيوش الاجنبية وقوات الطواريء الدولية: لدى قدومهم للسياحة.

7- اشخاص آخرون:

في حالات استثنائية يقدرها وزير الداخلية او مدير الامن العام.

يحدد قرار وزير الداخلية نوع المستندات التي تستعمل في الحالات المبينة في الفقرة السابقة للدخول والاقامة والخروج.

الذوق في 28 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط