The whole text

مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 In force

المادة 23

المادة 23

تحدد كما يلي رسوم بطاقات الاقامة السنوية والدائمة وتستوفى بموجب طابع مالي يلصق ويعطل في نفس الصفحة التي تحمل توقيع مدير الامن العام او من ينوب عنه: السنوية الدائمة

اولا- من المعوزين وافراد عائلاتهم: 5 ليرات 15 ليرة

ثانيا- الطلاب واصحاب الدخل المتوسط وافراد عائلاتهم 10 ليرات 30 ليرة

ثالثا- باقي الفئات 15 ليرة 45 ليرة

يحدد مدير الامن العام بعد التحقيق الفئة التي ينتمي اليها طالب البطاقة.

المادة 23 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/183411/article/23/