المادة 6
يمكن منح السمة القنصلية دون الرجوع الى السلطات المركزية الى كل اجنبي لا ينتمي الى الفئات التالية:
آ - فئة الاشخاص الواردة اسماؤهم في لائحة غير المرغوب فيهم.
ب - الفنانات موضوع المادة الثالثة عشرة من قانون10/7/1962.
ج - الاجانب القادمين للعمل او الارتزاق.
د - حاملي جوازات المرور.
هـ- فئات اخرى تعينها وزارة الخارجية والمغتربين.