The whole text

مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 In force

المادة 6

المادة 6

يمكن منح السمة القنصلية دون الرجوع الى السلطات المركزية الى كل اجنبي لا ينتمي الى الفئات التالية:

آ - فئة الاشخاص الواردة اسماؤهم في لائحة غير المرغوب فيهم.

ب - الفنانات موضوع المادة الثالثة عشرة من قانون10/7/1962.

ج - الاجانب القادمين للعمل او الارتزاق.

د - حاملي جوازات المرور.

هـ- فئات اخرى تعينها وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 6 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/183411/article/6/