The whole text

مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 In force

المادة 9

المادة 9

يجب ان ينتهي العمل بالسمة القنصلية ثلاثين يوما على الاقل قبل انتهاء العمل بوثيقة السفر التي تحملها.

ولا يجوز ان يستفيد الاجنبي في خلال ثلاثين يوما تسبق انتهاء العمل بوثيقة سفره من السمة المعطاة خلافا للفقرة الاولى.

المادة 9 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/183411/article/9/