The whole text

مرسوم رقم 1663 تاريخ 02/08/1944 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان مجرد اقتناء جهاز لاسلكي لاقط خاص صالح للاستعمال ولو الى فترة قصيرة من السنة يوجب على المقتني دفع الرسم المترتب بكليته دفعة واحدة في غضون خمسة ايام من يوم وصول الانذار اليه كل من يخالف هذا الامر يعرض للغرامات المفرزة في المادة 21 من قانون موازنة الدولة لسنة 1939 وتناوله عند اللزوم الجباية الاكراهية وفقا للقوانين والانظمة الجارية المعمول بها (نص المادة 21 بكاملها) "المادة الحادية والعشرون - تفرض على كل من يخالف احكام هذا الفصل العقوبات التالية اذا لم يتم خلال خمسة ايام من تاريخ استلام انذار يوجه بواسطة البريد المضمون: تستوفى غرامة معادلة للرسم اذا لم يتم الدفع خلال 15 يوما من التاريخ نفسه: تجعل الغرامة خمسة اضعاف الرسم وعلاوة على ما تقدم ينزع الجهاز ويحجز الى حين تسديد كامل الرسوم والغرامات بكاملها واذا لم تدفع هذه الرسوم والغرامات - خلال شهر من تاريخ التأخير في دفع الرسوم المطلوبة نزع الجهاز فيحق للادارة ان تبيعه بالمزاد العلني وعليها ان تنظم محضرابالبيع يؤخذ حاصل البيع بادىء ذي بدء لتسديد الرسوم والغرامات المتوجبة على الجهاز, وما قد يفيض منه يوضع في الخزينة امانة باسم صاحبه ممانعة اجراء التفتيش غرامة 50 ل.ل تجمل 150 ل.ل في التفتيش المحلي حالة تكرار المخالفة وذلك عدا عن - امكان تطبيق احكام قانون الجزاء اذا كانت المخالفة قد ارفقت - باعمال عنف

المادة 1 من مرسوم رقم 1663 تاريخ 02/08/1944 https://lebaneselegislation.com/law/183423/article/1/