المواد
مادة 1: ان مجرد اقتناء جهاز لاسلكي لاقط خاص صالح للاستعمال ولو الى فترة قصيرة من السنة يوجب على المقتني دفع الرسم المترتب بكليته دفعة واحدة في غضون خمسة ايام من يوم وصول الانذار اليه كل من يخالف هذا الامر يعرض للغرامات المفرزة في المادة 21 من قانون موازنة الدولة لسنة 1939 وتناوله عند اللزوم الجباية الاكراهية وفقا للقوانين والانظمة الجارية المعمول بها (نص المادة 21 بكاملها) "المادة الحادية والعشرون - تفرض على كل من يخالف احكام هذا الفصل العقوبات التالية اذا لم يتم خلال خمسة ايام من تاريخ استلام انذار يوجه بواسطة البريد المضمون: تستوفى غرامة معادلة للرسم اذا لم يتم الدفع خلال 15 يوما من التاريخ نفسه: تجعل الغرامة خمسة اضعاف الرسم وعلاوة على ما تقدم ينزع الجهاز ويحجز الى حين تسديد كامل الرسوم والغرامات بكاملها واذا لم تدفع هذه الرسوم والغرامات - خلال شهر من تاريخ التأخير في دفع الرسوم المطلوبة نزع الجهاز فيحق للادارة ان تبيعه بالمزاد العلني وعليها ان تنظم محضرابالبيع يؤخذ حاصل البيع بادىء ذي بدء لتسديد الرسوم والغرامات المتوجبة على الجهاز, وما قد يفيض منه يوضع في الخزينة امانة باسم صاحبه ممانعة اجراء التفتيش غرامة 50 ل.ل تجمل 150 ل.ل في التفتيش المحلي حالة تكرار المخالفة وذلك عدا عن - امكان تطبيق احكام قانون الجزاء اذا كانت المخالفة قد ارفقت - باعمال عنف
مادة 2: علاوة على اجهزة اصحاب المقامات والاشخاص التي يعفيها قانون موازنة الدولة لسنة 1944 تعفى ايضا من الرسم وترقن نهائيا الاحهزة التي يكون قد صرح بها ودفعت رسومها هذا اذا ثبت فيما بعد انها انها لم تعد تصلح للاستعمال
مادة 3: لا يستفيد من تسوية الاعفاء المقررة في المادة 23 من قانون موازنة 1939 كل من يملك جهازا ولا يصرح به في غضون سنة كاملة من يوم اقتنائه على ان تستوفى الغرامة بكليتها عن سنة واحدة فقط وعلى اساس الرسم السنوي الاعلى من سني الكتمان اما الرسم السنوي المفروض على كل من هذه السنين فانه يستوفى ايضا على الاساس نفسه لتدبير استثنائي, يمنح كاتمو الاجهزة مهلة تنتهي في اخر تشرين الثاني سنة 1944 للتصريح بذاتهم عن اجهزتهم المكتومة وهذا ليتسفيدوا من تسوية الاعفاء المشار اليها في قانون موازنة سنة 1939 تقع تبعة كل جهاز مكتوم اكثر من سنة واحدة على المقتني الاخير لهذا الجهاز او على التاجر الذي اشتراه وذلك في حالة عدم امكان ملاحقته مقتنية السابق لتحصل الرسوم والغرامات المتوجبة عليه
مادة 4: ترسل الانذارات تدريجيا الى اصحاب الاجهزة بحسب حروف هجاء اسمائهم وذلك اعتبارا من تاريخ نشر موازنة الدولة العائدة الى السنة المستحق فيها الرسم
مادة 5: اذا استعمل تجار الاجهزة او صانعوها اجهزة لسماعهم الخاص في منازلهم فعليهم ان يقدموا بها تصريحا وان يدفعوا الرسم المفروض عليها
مادة 6: يحق للاشخاص الذين يطلعون ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة على وجود اجهزة مكتومة او على اية مخالفة لاحكام هذا المرسوم ان يتناولوا ربع الغرامة المقررة بعد تحصيلها من المغرم بها
مادة 7: ان وزيري البريد والبرق والمالية مكلفان بتنفيذ ما يعود الى كل منهما من احكام هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره
بيروت في 2 آب سنة 1944
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير المالية
الامضاء: حميد فرنجية
وزير البريد والبرق
الامضاء: محمد الفضل