المادة 3
مادة 3: لا يستفيد من تسوية الاعفاء المقررة في المادة 23 من قانون موازنة 1939 كل من يملك جهازا ولا يصرح به في غضون سنة كاملة من يوم اقتنائه على ان تستوفى الغرامة بكليتها عن سنة واحدة فقط وعلى اساس الرسم السنوي الاعلى من سني الكتمان اما الرسم السنوي المفروض على كل من هذه السنين فانه يستوفى ايضا على الاساس نفسه لتدبير استثنائي, يمنح كاتمو الاجهزة مهلة تنتهي في اخر تشرين الثاني سنة 1944 للتصريح بذاتهم عن اجهزتهم المكتومة وهذا ليتسفيدوا من تسوية الاعفاء المشار اليها في قانون موازنة سنة 1939 تقع تبعة كل جهاز مكتوم اكثر من سنة واحدة على المقتني الاخير لهذا الجهاز او على التاجر الذي اشتراه وذلك في حالة عدم امكان ملاحقته مقتنية السابق لتحصل الرسوم والغرامات المتوجبة عليه