All legislation

قرار Decision No. 46 01/08/1950

اخضاع بضائع لضابطة النطاق الجمركي

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
01/08/1950
Official Gazette
Issue 32, 09/08/1950, p. 520-522
Status
In force
Amended by
غير محدد رقم 160 تاريخ 22/06/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 01/08/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبيقا لاحكام المادة 292 من قانون الجمارك تخضع لضابطة النطاق الجمركي البضائع الواردة فيما يلي: 1- البضائع التي تخضع لضابطة النطاق الجمركي في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جميع الحدود البرية والبحرية ـــــــــــــــــــــــــــ رقم التعريفة

م - 94 - ب المخدرات : الافيون الخام والدستورى, خلاصة الافيون, قلويدات الافيون (باستثناء الكمودئين), املاحه ومشتقاته, المورفين واملاحه (بما فيها الديونين اتيل مورفين, والديديال والهينيبنال) (Henypnal) مضاعف الخليل مورفين واملاحه, الكوكائين واملاحه ومشتقاته, الحشيش ومستحضراته. 171 و172 التبغ والتنباك ومشتقاتهما م - 274 السكرين م - 315 روح الآنيسون (اليانسون) والانيسون النجمي - (الباديان) وروح الشمر الى روح السمن والمحاصيل المماثلة - المستعملة لغش السمن 318 الارواح المعدة لصناعة المشاريب الغولية - (الكحولية) المغشوشة او المقلدة م - 316 الانيتول والموائع الغولية التي اساسها - الانيتول 336 المتفجرات 340 الثقاب (عود الكبريت ) (الاجنبي المنشأ) 419 - 420 ه ورق لفائف التبغ والدفاتر و427 951 الى 956 الاسلحة والذخائر

المادة 2

مادة 2: يحدد رؤساء الدوائر الجمركية كل منهم في منطقته, الرقم المسموح به الذي في حال تجاوزه تصبح البضائع المشار اليها في المادة السابقة خاضعة للمعاملات القانونية. ويمكنهم ايضا تحديد البضائع الخاضعة لنظام الضابطة الجمركية المرسلة للاماكن المجاورة للحدود والتي يخشى تصديرها بطريق التهريب كما يمكنهم اتخاذ كل التدابير اللازمة لانزال هذه الارساليات الى مستوى الاحتياج الطبيعي لهذه الاماكن.

المادة 3

مادة 3: يلغى هذا القرار الامر الاداري رقم 1610 م م, تاريخ 31 ايار سنة 1949 والاوامر الادارية المعدلة, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 1 آب سنة 1950 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد