All legislation

غير محدد Unspecified No. 160 22/06/1965

تحديد البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي عملاً بالمادة 296 من قانون الجمارك

Type
غير محدد · Unspecified
Number
160
Date
22/06/1965
Official Gazette
Issue 52, 01/07/1965, p. 875-876
Status
In force
Amended by
غير محدد رقم 19 تاريخ 29/07/1983 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 160 تاريخ 22/06/1965
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية

بناء على المادة 296 من القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران

1954, المسمى "قانون الجمارك"

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي عملا بالمادة 296 من قانون الجمارك كما يلي: 1- على جميع الحدود البرية والبحرية: - التبغ والتنباك ومصنوعاتهما - الاسلحة والذخائر والمتفجرات والبارود والمواد المشبهة بها. - المخدرات والمواد والمحضرات المعتبرة كذلك. - السكارين. - الانيتول. - روح الشمرة. - ورق ودفاتر لفائف التبغ من منشأ اجنبي. - الوسكي - المصوغات والمجوهرات - القداحات - الاجهزة اللاسلكية اللاقطة الصغيرة (ترانزيستور). - حلى الغواية - ورق اللعب - الساعات - القراء والاصناف المصنوعة منها - الات التصوير والسينما. 2- على جميع الحدود البرية: - الخيوط علىاختلاف انواعها - النسيج على انواعها والالبسة وسائر الاصناف الجاهزة المصنوعة منها. - المطرزات - الاصناف الجاهزة من مصنوعات شغل الصنارة.

المادة 2

مادة 2: يحدد رؤساء الاقاليم كل منهم في منطقته الكمية المسموح بها التي في حال تجاوزها تصبح البضائع المشار اليها في المادة السابقة خاضعة للمعاملات القانونية.

المادة 3

مادة 3: يلغى القرار 46, تاريخ 1/8/1950 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران سنة 1965 الرئيس الامضاء: نصري سلهب الاعضاء: الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله