The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 08/08/1990 In force

المادة 1

المادة 1

مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا القانون, تعطى فئات موظفي الادارات العامة في الملاك الدائم المبينة ادناه تعويضا خاصا شهريا يحدد كما يلي:

1- لموظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة:

40% من الراتب لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.

50% من الراتب لمن زادت خدماته في الملاك الدائم عن ثماني سنوات .

2- لموظفي الفئة الرابعة:

25% من الراتب .

3- لموظفي الفئة الخامسة: 20% من الراتب .

المادة 1 من قانون رقم 8 تاريخ 08/08/1990 https://lebaneselegislation.com/law/183447/article/1/