The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 08/08/1990 In force

المادة 4

المادة 4

1- خلال مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون, تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء شروط تطبيق المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته,

2- يعتبر التعويض الذي استفاد منه المفتشون التربويون في التفتيش المركزي بموجب القانون رقم 45/87 تاريخ 21/11/1987 بمقدار 57% من الراتب هو ذاته تعويض الانقطاع الاجمالي المقصود بالمادة (5) من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959.

3- يستفيد من التعويض المبين في المادة الاولى من هذا القانون الموظفون في الملاكات المؤقتة والمتعاقدون, وذلك بحسب الفئات المماثلة في الملاكات الدائمة للوظائف التي يشغلونها.

4- تدفع التعويضات المقررة بموجب هذا القانون بسلفات خزينة وذلك الى حين لحظ الاعتمادات اللازمة لتغطية هذه التعويضات في بنود الرواتب , تعطى سلفات الخزينة بقرارات من وزير المالية تحدد فيها شروط الاعطاء واصول التسديد, وتسدد هذه السلفات بموجب اعتمادات تفتح لهذه الغاية في الموازنة العامة والموازنات الملحقة.

المادة 4 من قانون رقم 8 تاريخ 08/08/1990 https://lebaneselegislation.com/law/183447/article/4/