المادة 1
مادة 1: تزاد على خدمات ضباط وافراد الدرك وموظفي الهيأة العاملة في كل من مديريتي الشرطة والامن العام العلاوات الآتية: 1- اضافة تعادل مدة الخدمات الفعلية المؤداة في منطقة الاعمال الحربية المحددة جنوبي الطريق العام الممتد شرقا من مفرق جسر الزهراني (جنوب صيدا) الى قرية شبعا مارا بالقرى التالية اسماؤها: النبطية - جديدة مرجعيون - حاصبيا - شويا - شبعا ان هذه القرى تدخل في منطقة الاعمال الحربية 2- اضافة تعادل نصف مدة الخدمات الفعلية المؤداة خارج منطقة الاعمال الحربية والواقعة شمال الطريق العام المبين اعلاه