All legislation

مرسوم Decree No. 15803 30/07/1949

زيادة علاوات على خدمات ضباط وأفراد الدرك وموظفي الهيئة العاملة في كل من مديريتي الشرطة والامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
15803
Date
30/07/1949
Official Gazette
Issue 32, 10/08/1949, p. 453
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2438 تاريخ 13/07/1950 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15803 تاريخ 30/07/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تزاد على خدمات ضباط وافراد الدرك وموظفي الهيأة العاملة في كل من مديريتي الشرطة والامن العام العلاوات الآتية: 1- اضافة تعادل مدة الخدمات الفعلية المؤداة في منطقة الاعمال الحربية المحددة جنوبي الطريق العام الممتد شرقا من مفرق جسر الزهراني (جنوب صيدا) الى قرية شبعا مارا بالقرى التالية اسماؤها: النبطية - جديدة مرجعيون - حاصبيا - شويا - شبعا ان هذه القرى تدخل في منطقة الاعمال الحربية 2- اضافة تعادل نصف مدة الخدمات الفعلية المؤداة خارج منطقة الاعمال الحربية والواقعة شمال الطريق العام المبين اعلاه

المادة 2

مادة 2: يحدد تاريخ وقف العلاوات المذكورة بمرسوم لاحق

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 14 ايار سنة 1948 (الرابع عشر من ايار سنة الف وتسعماية وثمانية واربعين)

بيروت في 30 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا