All legislation

قرار Decision No. 9387 04/08/1955

تعديل اوزان الخبز العربي الذي يباع بالقطعة

Type
قرار · Decision
Number
9387
Date
04/08/1955
Official Gazette
Issue 32, 10/08/1955, p. 1122
Status
In force
Amended by
قرار رقم 189 تاريخ 28/05/1970 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 9387 تاريخ 04/08/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الاوزان المحددة بالقرار رقم 8913 تاريخ 21/10/1953 للخبز العربي الابيض والاسمر الذي يباع بالقطعة والذي يصنع برسم المطاعم والاستهلاك الخاص فتصبح مئة غرام لنوعي هذه الفئة من الخبز.

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من القرار رقم 8900 تاريخ 9/10/1953 على فئة الخبز المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار وعلى المخالفات التي تقع فيها.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اب سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي