المادة 1
مادة 1: تعدل الاوزان المحددة بالقرار رقم 8913 تاريخ 21/10/1953 للخبز العربي الابيض والاسمر الذي يباع بالقطعة والذي يصنع برسم المطاعم والاستهلاك الخاص فتصبح مئة غرام لنوعي هذه الفئة من الخبز.
قرار Decision No. 9387 04/08/1955
مادة 1: تعدل الاوزان المحددة بالقرار رقم 8913 تاريخ 21/10/1953 للخبز العربي الابيض والاسمر الذي يباع بالقطعة والذي يصنع برسم المطاعم والاستهلاك الخاص فتصبح مئة غرام لنوعي هذه الفئة من الخبز.
مادة 2: تطبق احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من القرار رقم 8900 تاريخ 9/10/1953 على فئة الخبز المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار وعلى المخالفات التي تقع فيها.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 اب سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي