All legislation

قرار Decision No. 189 28/05/1970

تحظير بيع الخبز العربي الابيض والاسمر بالعدد

Type
قرار · Decision
Number
189
Date
28/05/1970
Official Gazette
Issue 46, 08/06/1970, p. 972
Status
In force
Amended by
قرار رقم 30 تاريخ 23/01/1971 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 189 تاريخ 28/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى القرارات رقم 8900 تاريخ 9/10/53 ورقم 8913 تاريخ 21/10/53 ورقم 8942 تاريخ 28/11/53 ورقم 9387 تاريخ 4/8/55 ورقم 9993 تاريخ 17/4/57.

المادة 2

مادة 2: يحظر بيع الخبز العربي (الابيض والاسمر) بالعدد ويفرض بيعه بالوزن وفقا للسعر المحدد.

المادة 3

مادة 3: كل نص يتعلق برطوبة الخبز العربي والافرنجي ويتعارض مع احكام المواصفة الوطنية رقم 14: 1964 يعتبر ملغى حكما.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة امام القضاء وفقا للقوانين النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول حزيران 1970.

بيروت في 28 ايار 1970 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه