The whole text

قرار رقم 3203 تاريخ 15/07/1995 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تجري المحاسبة اربع مرات في السنة اي كل ثلاثة اشهر على ان تقوم الشركة بتسديد حصة الدولة من كامل الايراد خلال الاسبوع الاول الذي يلي كل فصل من فصول السنة. - يسدد حاصل الرسم المتوجب للخزينة على بطاقات الدخول الى المغارتين العليا والسفلى خلال الاسبوع الاول الذي يلي كل شهر من شهور السنة. - يسدد الرسم البلدي المتوجب على بطاقات الدخول الى المغارتين كل ثلاثة اشهر. - تتولى دائرة الضرائب غير المباشرة في مديرية المالية العامة الاطلاع على البطاقات المعتمدة وترقيمها للتحقق من صحة الرسوم المسددة. وتتولى كذلك التدقيق في صحة المداخيل وحصة الخزينة منها. - تعدل الرسوم موضوع هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

المادة 4 من قرار رقم 3203 تاريخ 15/07/1995 https://lebaneselegislation.com/law/183473/article/4/