المادة 1
مادة 1: ترفع قيمة الرسم عن كل صنف سيجار يسمح بادخاله الى السوق اللبنانية وبيعه فيها الى 300 الف ليرة لبنانية.
قرار رقم 319 تاريخ 21/07/1988 In force
مادة 1: ترفع قيمة الرسم عن كل صنف سيجار يسمح بادخاله الى السوق اللبنانية وبيعه فيها الى 300 الف ليرة لبنانية.
المادة 1 من قرار رقم 319 تاريخ 21/07/1988 https://lebaneselegislation.com/law/183502/article/1/