المادة 2
يحق لوزير النقل ان يرخص بقرارات تصدر عنه باستخراج المواد المذكورة اعلاه في الحالات الاتية:
1- اذا تبين بانه ينتج عن عملية الاستخراج تنظيف الموانىء والمرافىء ومصبات الانهر من المواد التي تضر بالملاحة البحرية او تؤثر عليها.
2- اذا تبين بان المواد المطلوب استخراجها ضرورية لاعمال الدفاع الوطني وذلك بعد استطلاع رأي وزارة الدفاع الوطني.