The whole text

مرسوم رقم 3899 تاريخ 06/08/1993 In force

المادة 2

المادة 2

يحق لوزير النقل ان يرخص بقرارات تصدر عنه باستخراج المواد المذكورة اعلاه في الحالات الاتية:

1- اذا تبين بانه ينتج عن عملية الاستخراج تنظيف الموانىء والمرافىء ومصبات الانهر من المواد التي تضر بالملاحة البحرية او تؤثر عليها.

2- اذا تبين بان المواد المطلوب استخراجها ضرورية لاعمال الدفاع الوطني وذلك بعد استطلاع رأي وزارة الدفاع الوطني.

المادة 2 من مرسوم رقم 3899 تاريخ 06/08/1993 https://lebaneselegislation.com/law/183516/article/2/