المادة 3
يحق لمجلس الوزراء ان يرخص باستخراج او نقل المواد المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم من قعر البحر في حالات اخرى توجبها المصلحة العامة وذلك بناء على اقتراح وزيري النقل والبيئة استنادا الى دراسة فنية تجريها المديرية العامة للنقل البري والبحري.