المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد الجزر والفليفلة الخضراء والذرة الخضراء وذلك اعتبارا من تاريخ 23/07/1993 وحتى اشعار احر.
قرار Decision No. 174 19/07/1993
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955
(تنظيم رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تنظيم وزارة الزراعة)
لا سيما المادة الثانية منه
بناء على القرار رقم 126/1 تاريخ 11/05/1993 (الروزنامة
الزراعية)
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية تاريخ
19/07/1993 المتضمنة اقتراحا بوقف استيراد الجزر
والفليفلة الخضراء اعتبارا من 22/07/1993 وحتى اشعار
اخر بسبب وفرة الانتاج الوطني للموسم الحالي
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع استيراد الجزر والفليفلة الخضراء والذرة الخضراء وذلك اعتبارا من تاريخ 23/07/1993 وحتى اشعار احر.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 19/07/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس