All legislation

قرار Decision No. 174 19/07/1993

منع استيراد الجزر والفليفلة الخضراء والذرة الخضراء

Type
قرار · Decision
Number
174
Date
19/07/1993
Official Gazette
Issue 32, 12/08/1993, p. 752
Status
In force
Amended by
قرار رقم 259 تاريخ 27/11/1993 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 174 تاريخ 19/07/1993
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955

(تنظيم رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تنظيم وزارة الزراعة)

لا سيما المادة الثانية منه

بناء على القرار رقم 126/1 تاريخ 11/05/1993 (الروزنامة

الزراعية)

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية تاريخ

19/07/1993 المتضمنة اقتراحا بوقف استيراد الجزر

والفليفلة الخضراء اعتبارا من 22/07/1993 وحتى اشعار

اخر بسبب وفرة الانتاج الوطني للموسم الحالي

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد الجزر والفليفلة الخضراء والذرة الخضراء وذلك اعتبارا من تاريخ 23/07/1993 وحتى اشعار احر.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 19/07/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس