المادة 1
حدد التعويض الشهري المنصوص عليه في المادة 24 من المرسو الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983 وفقا لما يلي:
30% من الراتب لكل من رؤساء الهيئات في وزارة العدل.
20% من الراتب لكل من القضاة العاملين حصرا في المديرية العامة لوزارة العدل غير المنتدبين للعمل في المحاكم.