All legislation

مرسوم Decree No. 4205 08/08/1981

تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة

Type
مرسوم · Decree
Number
4205
Date
08/08/1981
Official Gazette
Issue 32, 13/08/1981, p. 446-447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 4205 تاريخ 08/08/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من 1/1/1981 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بثمانمئة ليرة , ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967.

المادة 2

مادة 2: تضاف الى الاجور التي يتقاضاها الاجراء بتاريخ 31/12/1980 , زيادة غلاء معيشة قدرها: 1- 15 % خمسة عشر بالمئة للجزء الاول من الراتب حتى مبلغ الالفين وخمسمئة ليرة. 2- 10 % عشرة بالمئة للجزء الثاني من الراتب الذي يزيد على مبلغ الالفين وخمسمئة ليرة وحتى الاربعة الاف ليرة. 3- 5 % خمسة بالمئة للجزء الثالث من الراتب الذي يفوق مبلغ الاربعة الاف ليرة. شرط ان لا تقل هذه الزيادة عن مئة وستين ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/967 والا تزيد على مبلغ الستمئة وخمسين ليرة.

المادة 3

مادة 3: يستفيد من الزيادة المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم الاجراء الذين تعود عقود عملهم الى ما قبل تاريخ 1/1/1981.

المادة 4

مادة 4: لاجل احتساب قيمة زيادة غلاء المعيشة موضوع هذا المرسوم, يؤخذ بعين الاعتبار الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه الاجير قبل استفادته من اية زيادة غلاء معيشة رضائية منحت له بعد تنفيذ المرسوم 3005 تاريخ 21/5/1980 ولغاية صدور هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: تؤخذ بعين الاعتبار الزيادات الموصوفة صراحة بعقد, او بنظام او في السجلات او بيانات ادارية, بانها منحت بعد تنفيذ المرسوم رقم 3005 تاريخ 21/5/1980 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم بسبب غلاء المعيشة, وشملت جميع اجراء المؤسسة بدون استثناء وفي آن واحد, ولصاحب العمل الحق بحسم هذه الزيادة من قيمة الزيادة المقررة في هذا المرسوم. واذا كانت قيمة الزيادة تفوق الزيادة الحاصلة نتيجة لتطبيق هذا المرسوم, فلا يجوز تخفيضها, اما اذا كانت اقل منها, فيستفيد الاجير من الفرق فقط.

المادة 6

مادة 6: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/1/1981.

بعبدا في 8 آب سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الرحمن اللبان