المادة 5
مادة 5: تؤخذ بعين الاعتبار الزيادات الموصوفة صراحة بعقد, او بنظام او في السجلات او بيانات ادارية, بانها منحت بعد تنفيذ المرسوم رقم 3005 تاريخ 21/5/1980 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم بسبب غلاء المعيشة, وشملت جميع اجراء المؤسسة بدون استثناء وفي آن واحد, ولصاحب العمل الحق بحسم هذه الزيادة من قيمة الزيادة المقررة في هذا المرسوم. واذا كانت قيمة الزيادة تفوق الزيادة الحاصلة نتيجة لتطبيق هذا المرسوم, فلا يجوز تخفيضها, اما اذا كانت اقل منها, فيستفيد الاجير من الفرق فقط.