All legislation

مرسوم Decree No. 12478 08/07/1998

الغاء الاجازة المعطاة بفتح مدرسة خاصة في المصيطبة- بيروت- باسم "مدرسة روضة العلوم" بسبب وفاة صاحبها

Type
مرسوم · Decree
Number
12478
Date
08/07/1998
Official Gazette
Issue 32, 16/07/1998, p. 3212
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1169 تاريخ 26/08/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12478 تاريخ 08/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 4455 تاريخ 19/03/1951 المتضمن الاجازة للسيد احمد عبد الغفور نايف بفتح مدرسة خاصة ابتدائية مختلطة- في بيروت باسم "مدرسة روضة العلوم",

بناء على وثيقة الوفاة رقم 475/94 تاريخ 05/04/1994 الصادرة عن محكمة بيروت الشرعية السنية والتي يتبين منها ان السيد احمد عبد الغفور نايف قد توفي في بيروت بتاريخ 06/03/1994,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 4455 تاريخ 19/03/51 للسيد احمد عبد الغفور نايف, بفتح "مدرسة روضة العلوم" في المصيطبة- بيروت بسبب وفاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد