All legislation

مرسوم Decree No. 12436 07/07/1998

تجديد ولاية اعضاء مجلس ادارة شركة تلفزيون لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
12436
Date
07/07/1998
Official Gazette
Issue 32, 16/07/1998, p. 3214
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 539 تاريخ 27/04/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12436 تاريخ 07/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1997

(انشاء تلفزيون لبنان شركة مغفلة مختلطة),

بناء على المرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978

(تصديق النظام الاساسي لشركة تلفزيون لبنان),

بناء على المرسوم رقم 6795 تاريخ 20/05/1995

(تعديل المادتين 7 و 17 من النظام الاساسي

لتلفزيون لبنان المصدق بالمرسوم رقم 9501 تاريخ

22/03/1995),

بناء على المرسوم رقم 6870 تاريخ 10/06/1995

(تعيين مجلس ادارة شركة تلفزيون لبنان),

بناء على المرسوم رقم 9172 تاريخ 19/09/1996

(تعيين السيد جان كلود بولس رئيسا لمجلس

الادارة ومديرا عاما لتلفزيون لبنان),

بناء على اقتراح وزيري المالية والاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/06/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جددت لمدة سنة، ولاية أعضاء مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان الواردة اسماؤهم أدناه: جان كلود بولس ـ رئيساً ومديراً عاماً وليد شقير ـ عضواً إبراهيم فهيم الخوري ـ عضواً علي حسين عبد الله ـ عضواً أسامة العارف ـ عضواً يوسف سليم تقلا ـ عضواً.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: باسم السبع