ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1997
(انشاء تلفزيون لبنان شركة مغفلة مختلطة),
بناء على المرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978
(تصديق النظام الاساسي لشركة تلفزيون لبنان),
بناء على المرسوم رقم 6795 تاريخ 20/05/1995
(تعديل المادتين 7 و 17 من النظام الاساسي
لتلفزيون لبنان المصدق بالمرسوم رقم 9501 تاريخ
22/03/1995),
بناء على المرسوم رقم 6870 تاريخ 10/06/1995
(تعيين مجلس ادارة شركة تلفزيون لبنان),
بناء على المرسوم رقم 9172 تاريخ 19/09/1996
(تعيين السيد جان كلود بولس رئيسا لمجلس
الادارة ومديرا عاما لتلفزيون لبنان),
بناء على اقتراح وزيري المالية والاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/06/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جددت لمدة سنة، ولاية أعضاء مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان الواردة اسماؤهم أدناه: جان كلود بولس ـ رئيساً ومديراً عاماً وليد شقير ـ عضواً إبراهيم فهيم الخوري ـ عضواً علي حسين عبد الله ـ عضواً أسامة العارف ـ عضواً يوسف سليم تقلا ـ عضواً.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: باسم السبع