All legislation

مرسوم Decree No. 12485 08/07/1998

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء مكب للنفايات في منطقتي دار بشمزين وكفرحزير (قضاء الكورة) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12485
Date
08/07/1998
Official Gazette
Issue 32, 16/07/1998, p. 3201
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1448 تاريخ 11/10/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12485 تاريخ 08/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار قائمقام الكورة القائم باعمال

بلدية دار بشمزين رقم /1/ تاريخ 24/06/1997,

بناء على قرار قائمقام الكورة القائم باعمال

بلدية كفرحزير رقم /14/ تاريخ 24/06/1997,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر من المنافع العامة, الاشغال العائدة لمشروع انشاء مكتب للنفايات في منطقتي دار بشمزين وكفرحزير العقاريتين (قضاء الكورة) وتستملك لهذه الغاية العقارات واقسام العقارات المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح) والملونة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1 والمشار اليها في البيان المرفق به وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة النفقات المشتركة لصالح اتحادات البلديات والبلديات والقرى من اموال الصندوق البلدي المستقل.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى لتنفيذ استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي