ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار قائمقام الكورة القائم باعمال
بلدية دار بشمزين رقم /1/ تاريخ 24/06/1997,
بناء على قرار قائمقام الكورة القائم باعمال
بلدية كفرحزير رقم /14/ تاريخ 24/06/1997,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة, الاشغال العائدة لمشروع انشاء مكتب للنفايات في منطقتي دار بشمزين وكفرحزير العقاريتين (قضاء الكورة) وتستملك لهذه الغاية العقارات واقسام العقارات المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح) والملونة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1 والمشار اليها في البيان المرفق به وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة النفقات المشتركة لصالح اتحادات البلديات والبلديات والقرى من اموال الصندوق البلدي المستقل.
مادة 3: تحدد المدة القصوى لتنفيذ استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب دمرجيان
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي