All legislation

مرسوم Decree No. 12447 07/07/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة الكواشرة العقارية (محافظة الشمال- قضاء عكار) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12447
Date
07/07/1998
Official Gazette
Issue 32, 16/07/1998, p. 3235
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11214 تاريخ 20/10/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12447 تاريخ 07/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة الكواشرة العقارية (محافظة الشمال - قضاء عكار) المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار العائد لاشغال انشاء الخزان موضوع المادة الاولى اعلاه, والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه