All legislation

مرسوم Decree No. 16482 11/07/1957

تعديل أربعة مراسيم تتعلق بتحديد رسوم المخابرات الهاتفية بين لبنان وايرلندا- والنمسا

Type
مرسوم · Decree
Number
16482
Date
11/07/1957
Official Gazette
Issue 32, 17/07/1957, p. 787-789
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 15536 تاريخ 11/04/1957 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 16482 تاريخ 11/07/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 15536 تاريخ 11 نيسان سنة 1957 فقرة (2) فيما يتعلق بتحديد رسوم المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان وجمهورية ايرلندا عن طريق فرنسا, فتصبح كما يلي: حصة راديو حصة لبنان اوريان حصة فرنسا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ عن الثلاث دقائق الاولى 3 74,9 74,12 عن كل دقيقة اضافية 1 2466,3 2466,4 عن تحضير المخابرة 30,. 974,. 274,1 حصة ما يليها المجموع ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ف .ذ. ف .ذ. عن الثلاث دقائق الاولى 2.,3 50,28 عن كل دقيقة اضافية 68..,1 50,9 عن تحضير المخابرة 302,. 85,2

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثانية فقرة (1) من المرسوم رقم 10921 تاريخ 20 كانون اول سنة 1955 فيما يتعلق بتحديد رسوم المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان وجمهورية ايرلندا عن طريق انكلترا, فتصبح كما يلي: حصة راديو حصة لبنان اوريان حصة فرنسا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ. عن الثلاث دقائق الاولى 3 50,10 50,13 عن كل دقيقة اضافية 1 50,3 50,4 عن تحضير المخابرة 30,. 5.,1 35,1 حصة ما يليها المجموع ــــــــــــــــــــــــــــــ ف .ذ. ف .ذ. عن الثلاث دقائق الاولى 50,1 50,28 عن كل دقيقة اضافية 50,. 50,9 عن تحضير المخابرة 15,. 85,2

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الاولى فقرة آ (1) من المرسوم رقم 12291 تاريخ 25 ايار سنة 1956 فيما يتعلق بتحديد رسوم المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان والنمسا عن طريق فرنسا, فتصبح كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ. حصة الادارة اللبنانية 3 1 30,. حصة راديو اوريان 625,9 2083,3 9625,. حصة فرنسا 625,12 2083,4 2625,1 حصة ما يليها 55,3 1834,1 355,. ـــــــــ ــــــــــ ــــــــ 80,28 60,9 88,2

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة السادسة فقرة (2) من المرسوم رقم 12348 تاريخ 30 ايار 1956 فيما يتعلق بتحديد رسوم المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان والنمسا عن طريق سويسرا, فتصبح كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ. حصة الادارة اللبنانية 3 1 30,. حصة راديو اوريان 50,10 50,3 5.,1 حصة سويسرا 50,13 50,4 35,1 حصة ما يليها 80,1 60,. 18,2 ــــــ ــــــ ــــــ 80,28 60,9 88,2

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: محمد صبرا