All legislation

مرسوم Decree No. 15536 11/04/1957

تعديل سبعة مراسيم تتعلق برسوم المخابرات والحصص النهائية وتحضير المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان وبعض الدول

Type
مرسوم · Decree
Number
15536
Date
11/04/1957
Official Gazette
Issue 16, 17/04/1957, p. 402-406
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17825 تاريخ 27/11/1957 (Art. 1)
مرسوم رقم 16482 تاريخ 11/07/1957 (Art. 6)
مرسوم رقم 15781 تاريخ 09/05/1957 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 15536 تاريخ 11/04/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: 1) تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 12348 تاريخ 30 ايار 1956 فقرة -1- فيما يتعلق برسوم المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان والمانيا الغربية عن طريق سويسرا, فتصبح كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ. حصة لبنان 3 1 20,. حصة راديو اوريان 09,10 3633,3 66,0 حصة سويسرا 09,13 3633,4 86,. حصة ما يليها 62,2 8734,. 26,. ــــــ ـــــــ ــــــ 80,28 60,9 98,1 2) يسري هذا التعديل على المادة الاولى فقرة - ب - من المرسوم رقم 12866 تاريخ 26 تموز 1956 فيما يتعلق برسوم الاتصال الهاتفي بين لبنان والمانيا الشرقية عن طريق سويسرا. 3) تعدل المادتان الاولى والثانية من المرسوم رقم 8517 تاريخ 30 ايار 1952 فيما يتعلق بالحصة النهائية العائدة لدولة المانيا الغربية عن المخابرات المتبادلة معها عن طريق فرنسا فتصبح كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ. 80,1 60,. 18,.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 12348 تاريخ 30 ايار سنة 1956 فقرة - 3 - فيما يتعلق بتوزيع الحصص العائدة للادارات الخارجية عن المخابرات المتبادلة مع بلجيكا عن طريق سويسرا فتصبح كما يلي, دون تغيير في الرسم الاجمالي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف .ذ. ف .ذ. ف .د. حصة لبنان 3 1 20,. حصة راديو اوريان 13,10 3766,3 66,. حصة سويسرا 13,13 3767,4 86,. حصة ما يليها 94,1 6467,. 20,. ــــــ ـــــــ ـــــــ 20,28 40,9 92,1

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 12348 تاريخ 30 ايار سنة 1956 فقرة - 16 - فيما يتعلق بتوزيع الحصص العائدة للادارات الخارجية عن المخابرات المتبادلة مع اللكسمبورغ عن طريق سويسرا, فتصبح كما يلي, دون تغيير في الرسم الاجمالي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرة ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ. حصة لبنان 3 1 20,. حصة راديو اوريان 14,10 38,3 66,. حصة سويسرا 14,13 38,4 86,. حصة ما يليها 22,1 4066,. 13,. ــــــ ـــــــ ـــــــ 50,27 1666,9 85,1

المادة 4

مادة 5: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11325 تاريخ 25 كانون الاول 1956 فيما يتعلق بالحصة العائدة للادارة اليونانية عن المخابرات المتبادلة معها عن طريق فرنسا, فتصبح كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرة ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــ ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ. حصة الادارة اليونانية 30,12 10,4 23,1

المادة 5

مادة 5: 1) تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 12866 تاريخ 26 تموز سنة 1956 فيما يتعلق برسم تحضير المخابرة العائدة للادارة الاسبانية عن المخابرات المتبادلة عن طريق فرنسا, فتصبح صفر وست وثلاثين سنتيما ذهبا. 2) تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 4500 تاريخ 18 اذار سنة 1954 فيما يتعلق برسم تحضير المخابرة العائد لادارات جبل طارق - جزر بالايار - سوتا - ماليلا - كناري للاتصال عن طريق فرنسا, فيصبح كما يلي: عن تحضير المخابرة

- ـــــــــــــــــ ف .ذ. حصة جبل طارق 40,. حصة جزر بالايار - سوتا - ماليلا 90,. حصة كناري 20,1 3) تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 12348 تاريخ 30 ايار سنة 1956 فيما يتعلق بحصص تحضير المخابرة العائدة للادارات الخارجية عن المخابرات المتبادلة بين لبنان واسبانيا عن طريق سويسرا فتصبح كما يلي: عن تحضير المخابرة ــــــــــــــــــــ ف .ذ. حصة لبنان 20,. حصة راديو اوريان 59,. حصة سويسرا 79,. حصة اسبانيا 58,. ـــــ 16,2

المادة 6

Amended 17/07/1957

Replaced by مرسوم رقم 16482 تاريخ 11/07/1957, article 1, from 17/07/1957. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

حصة راديو حصة لبنان اوريان حصة فرنسا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ عن الثلاث دقائق الاولى 3 74,9 74,12 عن كل دقيقة اضافية 1 2466,3 2466,4 عن تحضير المخابرة 30,. 974,. 274,1 حصة ما يليها المجموع ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ف .ذ. ف .ذ. عن الثلاث دقائق الاولى 2.,3 50,28 عن كل دقيقة اضافية 68..,1 50,9 عن تحضير المخابرة 302,. 85,2

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/07/1957 · the Lebanese University's text

    مادة 6: تعدل المادتان الاولى والثانية من المرسوم رقم 10926 تاريخ 20 كانون اول سنة 1955 فيما يتعلق بتوزيع الحصص العائدة للادارات الخارجية عن المخابرات المتبادلة بين لبنان وانكلترا وبين لبنان وايرلندا عن طريق فرنسا, فتصبح كما يلي: 1) انكلترا حصة الادارة حصة حصة الادارة اللبنانية راديو اوريان الفرنسية

    ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ. عن الثلاث دقائق الاولى 3 70,9 70,12 عن كل دقيقة اضافية 1 2334,3 2333,4 عن تحضير المخابرة 20,. 625,. 825,. 1) انكلترا حصة الادارة المجموع البريطانية

    عن الثلاث دقائق الاولى 60,1 ..,27 عن كل دقيقة اضافية 5333,. ..,9 عن تحضير المخابرة 15,. 80,1 2) ايرلندا حصة الادارة حصة حصة الادارة اللبنانية راديو اوريان الفرنسية

    عن الثلاث دقائق 2 965,9 965,12 عن كل دقيقة اضافية 1 2271,3 2216,4 عن تحضير المخابرة 20,. 65,. 85,. 2)ايرلندا حصة الادارة المجموع البريطانية

    عن الثلاث دقائق 7.,3 ..,29 عن كل دقيقة اضافية 233.,1 6666,9 عن تحضير المخابرة 30,. ..,2

  2. Version 2.0 · from 17/07/1957 · Replaced by مرسوم رقم 16482 تاريخ 11/07/1957, art. 1 · as the amending text publishes it

    حصة راديو حصة لبنان اوريان حصة فرنسا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ عن الثلاث دقائق الاولى 3 74,9 74,12 عن كل دقيقة اضافية 1 2466,3 2466,4 عن تحضير المخابرة 30,. 974,. 274,1 حصة ما يليها المجموع ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ف .ذ. ف .ذ. عن الثلاث دقائق الاولى 2.,3 50,28 عن كل دقيقة اضافية 68..,1 50,9 عن تحضير المخابرة 302,. 85,2

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف