المادة 1
مادة 1: 1) تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 12348 تاريخ 30 ايار 1956 فقرة -1- فيما يتعلق برسوم المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان والمانيا الغربية عن طريق سويسرا, فتصبح كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ. حصة لبنان 3 1 20,. حصة راديو اوريان 09,10 3633,3 66,0 حصة سويسرا 09,13 3633,4 86,. حصة ما يليها 62,2 8734,. 26,. ــــــ ـــــــ ــــــ 80,28 60,9 98,1 2) يسري هذا التعديل على المادة الاولى فقرة - ب - من المرسوم رقم 12866 تاريخ 26 تموز 1956 فيما يتعلق برسوم الاتصال الهاتفي بين لبنان والمانيا الشرقية عن طريق سويسرا. 3) تعدل المادتان الاولى والثانية من المرسوم رقم 8517 تاريخ 30 ايار 1952 فيما يتعلق بالحصة النهائية العائدة لدولة المانيا الغربية عن المخابرات المتبادلة معها عن طريق فرنسا فتصبح كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ. 80,1 60,. 18,.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (فيما يتعلق بتوزيع الحصص العائدة للادارات الخارجية عن المخابرات المتبادلة بين لبنان والمانيا عن طريق سويسرا) by مرسوم رقم 17825 تاريخ 27/11/1957, article 1, 04/12/1957
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 15536 تاريخ 11 نيسان سنة 1957 فيما يتعلق بتوزيع الحصص العائدة للادارات الخارجية عن المخابرات المتبادلة بين لبنان والمانيا عن طريق سويسرا, فتصبح كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ. حصة لبنان 3 1 30,. حصة راديو اوريان 50,10 50,3 5.,1 حصة سويسرا 50,13 50,4 35,1 حصة ما يليها 80,1 60,. 18,. ـــــــ ــــــ ــــــ 80,28 60,9 88,2