All legislation

مرسوم Decree No. 16478 11/07/1957

منح ضمائم حرب نصفية للعسكريين المتمركزين في بعض الخطوط الأمامية

Type
مرسوم · Decree
Number
16478
Date
11/07/1957
Official Gazette
Issue 32, 17/07/1957, p. 786-787
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3217 تاريخ 11/12/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16478 تاريخ 11/07/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح اعتبارا من التاسع والعشرين من ايار سنة الف وتسعماية وسبعة وخمسين ضمائم حرب نصفية للعسكريين المتمركزين في الخطوط الامامية الواقعة جنوبي الخط الممتد شرقا من بلدة الرشيدية - عيتيت - والمنحدر نحو خط العرض 290 ومنه يمتد نحو اليهودية حتى خط الطول 186 ومنه يمتد نحو الشمال حتى نقطة الارتفاع 50 الواقعة جنوبي شرقي بلدة قعقعية الجسر حيث يتبع الضفة الشمالية لنهر الليطاني حتى جسر الخردلي ضمنا ومنه خط يمتد نحو الجنوب الشرقي مارا بالقليعة - مطحنة القيسية ضمنا حيث ينحدر نحو الحدود السورية الى مزرعة القفوة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 تموز 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح