All legislation

مرسوم Decree No. 3217 11/12/1965

تعديل ضمائم الحرب الممنوحة لبعض العسكريين

Type
مرسوم · Decree
Number
3217
Date
11/12/1965
Official Gazette
Issue 99, 13/12/1965, p. 1613
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 14148 تاريخ 31/03/1970
Amended by
مرسوم رقم 14148 تاريخ 31/03/1970 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3217 تاريخ 11/12/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى, اعتبارا من اول اذار سنة 1965 (الف وتسعماية وخمس وستين) المرسوم رقم 16478 تاريخ 11 تموز سنة 1957

المادة 2

مادة 2: تمنح, اعتبارا من اول اذار سنة 1965 (الف وتسعماية وخمس وستين), ضمائم حرب نصفية للعسكريين المتمركزين في الخطوط الامامية الواقعة جنوبي الخط الممتد من مفرق جسر الزهراني حتى الحدود اللبنانية السورية مارا بالامكنة التالية: النبطية التحتا- مرجعيون- حاصبيا- شويا- شبعا- الحدود اللبنانية السورية تحسب جميع هذه الامكنة ضمنا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس ملجس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي