المادة 1
مادة 1: يلغى, اعتبارا من اول اذار سنة 1965 (الف وتسعماية وخمس وستين) المرسوم رقم 16478 تاريخ 11 تموز سنة 1957
مرسوم Decree No. 3217 11/12/1965
مادة 1: يلغى, اعتبارا من اول اذار سنة 1965 (الف وتسعماية وخمس وستين) المرسوم رقم 16478 تاريخ 11 تموز سنة 1957
مادة 2: تمنح, اعتبارا من اول اذار سنة 1965 (الف وتسعماية وخمس وستين), ضمائم حرب نصفية للعسكريين المتمركزين في الخطوط الامامية الواقعة جنوبي الخط الممتد من مفرق جسر الزهراني حتى الحدود اللبنانية السورية مارا بالامكنة التالية: النبطية التحتا- مرجعيون- حاصبيا- شويا- شبعا- الحدود اللبنانية السورية تحسب جميع هذه الامكنة ضمنا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس ملجس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي