المادة 1
مادة 1: يحدد بخمسين (50) ليرة لبنانية الرسم عن كل كيلو من المصنوعات التبغية التي يستوردها الافراد البالغون لاستهلاكهم الشخصي والزائدة عن الكمية المسموح لهم بادخالها معفاة من الرسوم وقدرها نصف كيلو غرام, على ان لا تتجاوز هذه الكمية الاضافية الالفي غرام لكل شخص , وذلك عن المدة الواقعة بين اول تموز و30 تشرين الاول من كل سنة.