The whole text

قرار رقم 1444 تاريخ 13/07/1961 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحدد بخمسين (50) ليرة لبنانية الرسم عن كل كيلو من المصنوعات التبغية التي يستوردها الافراد البالغون لاستهلاكهم الشخصي والزائدة عن الكمية المسموح لهم بادخالها معفاة من الرسوم وقدرها نصف كيلو غرام, على ان لا تتجاوز هذه الكمية الاضافية الالفي غرام لكل شخص , وذلك عن المدة الواقعة بين اول تموز و30 تشرين الاول من كل سنة.

المادة 1 من قرار رقم 1444 تاريخ 13/07/1961 https://lebaneselegislation.com/law/183586/article/1/