المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالملاكين الموقتين موضوع المرسوم رقم 5919 تاريخ 31 كانون الاول سنة 1960 لغاية 31 كانون الاول سنة 1961
مرسوم Decree No. 7085 10/07/1961
مادة 1: يمدد العمل بالملاكين الموقتين موضوع المرسوم رقم 5919 تاريخ 31 كانون الاول سنة 1960 لغاية 31 كانون الاول سنة 1961
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 تموز سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1222 تاريخ 27/6/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح