المادة 26
مادة 26: يعتبر مستقيلا: - الحارس الذي تغيب عن العمل اكثر من خمسة عشر يوما متتالية دون اجازة قانونية او عذر مشروع. - الحارس المعين او المنقول الذي لا يستلم وظيفته بدون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار القاضي بتعيينه اوبنقله. - الحارس الذي يضرب عن العمل.