All legislation

مختلف Miscellaneous 14/03/1964

نظام فوج حرس مدينة طرابلس

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
14/03/1964
Official Gazette
Issue 32, 20/04/1964, p. 1291-1297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
46
Cite as
مختلف تاريخ 14/03/1964 (نظام فوج حرس مدينة طرابلس)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشىء بلدية طرابلس فوجا يدعى - فوج حرس المدنية - يرأسه رئيس دائرة الحراسة ويشرف عليه ويتولى اصدار التعليمات حول تنظيم سير الخدمة الداخلية في هذا الفوج وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 2

مادة 2: تناط بفوج الحرس لمدينة طرابلس المهام التالية: 1- حماية المؤسسات والدور والمتاجر والابنية وسكانها من سطو السارقين. 2- منع كل سرقة والتدخل عند وقوعها والقبض على السارق وضبط المسروق وابلاغ الكيفية فورا وتسلسلا الى قوى الامن والقضاء. 3- تنفيذ قرارات المحافظ ورئيس البلدية المتعلقة بالراحة والسكينة والنظافة. 4- مراقبة المشبوهين واصحاب السوابق وتفتيشهم في الحالات المريبة وابلاغ قوى الامن عن كل ما يتطلب التحقيق واستقصاء المعلومات . 5- مراقبة مصابيح الانارة والافادة عن كل عطل او نقص فيها ومنع كل اعتداء على اجهزة الانارة العامة وعلى الجسور والمعابد والمباني الاثرية والمدافن والاعتدة البرقية والهاتفية وخطوط القطر الحديدية والكهرباء وارقام الشوارع والمنازل والاشجار والحدائق والغابات وشارات المساحة وشارات السير الدولية- واللوحات والآرمات المركزة في الشوارع وعلى ابواب المتاجر والمؤسسات وسلال- النفايات وغيرها والقبض على المعتدين وتسليمهم الى قوى الامن. 6- وبصورة عامة قمع جميع المخالفات المشهودة الداخلة في اختصاصهم.

المادة 3

مادة 3: تقسم مدينة طرابلس الى خمس مناطق يرأس كل منطقة رئيس مخفر برتبة مراقب اول, هذه المناطق هي: ابو سمراء - النجمة - التل التبانة - القبة. - يعين رئيس المخفر بقرار من رئيس البلدية بناء لاقتراح رئيس الدائرة.

المادة 4

مادة 4: تؤمن اعمال الحراسة بواسطة: 1- حراس ومراقبون منفردون يتولون الحراسة في شارع او اكثر وتحدد مهمة كل منهم بموجب ورقة الخدمة. 2- دوريات المشاة والدراجات الهوائية. 3- دوريات آلية يقوم بها رئيس دائرة الحراسة ورؤساء المخافر للتثبت من حسن سير الخدمة والانضباط وتطبيق الانظمة. - يعمل الحرس طيلة ايام الاسبوع بما فيها الاحاد والاعياد مدة (6) ساعات ليلا وساعتين نهارا للتدريب وتلقي التعليمات والاوامر الواجب اتباعها والمهام الاخرى الواجب تنفيذها.

المادة 5

مادة 5: تنظم خدمة الحرس وفقا لتعليمات تصدر عن رئيس دائرة الحراسة.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز لحارس ان يغادر نقطة حراسته قبل وصول بديله وفي حال عدم وصول هذا الاخير يبلغ الكيفية الى المراقب او رئيس المخفر ويعمل بتعليماته.

المادة 7

مادة 7: يحدد ملاك فوج الحرس بموجب الجدول رقم - 1 - وتحدد سلسلة الرتب والرواتب بموجب الجدول رقم - 2 - الملحقين بهذا النظام.

المادة 8

مادة 8: يعين رئيس البلدية الحرس ويثبتهم في الخدمة ويصرفهم وفقا لاحكام هذا النظام بموجب قرار يصدر عنه بموافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 9

مادة 9: يجب ان تتوفر في طالب الوظيفة الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات 2- ان يكون مقيدا في سجلات نفوس طرابلس ومواليدها, وفي حال تعذر ايجاد العدد الكافي يمكن قبول الطلاب بالافضلية التالية: أ- من المقيدين في سجلات نفوس ضواحي طرابلس ب - من المقيمين في طرابلس من مدة سنة على الاقل. ج- من ابناء سائر المناطق. 3- ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الاربعين. 4-ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة. 5- ان يكون من ذوي السيرة الحسنة. - واذا كان للطالب خدمات سابقة في الجيش او قوى الامن الداخلي فيتوجب عليه ان يقدم شهادة حسن سلوك من رئيس السلك الذي كان ينتمي اليه. 6- ان يقدم نسخة عن سجله العدلي يثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة. تعتبر جنحة شائنة - السرقة الاحتيال -- سوء الائتمان - الاختلاس - الاغتصاب - التهويل - الرشوة - شك دون مؤونة -- الشهادة الكاذبة - اليمين الكاذبة - التزوير - استعمال المزور - تهريب الاسلحة- والمتاجرة بها - الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عنها في الباب - السابع من قانون العقوبات او باحدى الجنح العسكرية المنصوص عنها في الكتاب - الثاني الباب الاول - من قانون العقوبات العسكري - الجرائم المتعلقة بزراعة- المواد المخدرة والاتجار بها او استعمالها. 7- ان لا يقل طول قامته عن /165/ سنتيمترا. 8- ان يجيد القراءة والكتابة. 9- ان يجتاز امتحان التعيين بنجاح.

المادة 10

مادة 10: يضع رئيس البلدية نظام الامتحان ومواده ولا يعمل به الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 11

مادة 11: يقدم الطالب طلبه الى رئيس بلدية طرابلس .

المادة 12

مادة 12: لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة ولا يكون للتعيين مفعول رجعي.

المادة 13

مادة 13: يذكر عمر الحارس الجديد في قرار التعيين بالاستناد الى شهادة قيد نفوسه, ويحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في التعيين ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في الامتحان. - لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الحرس اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور قرار التعيين. - واذا كان تاريخ يوم الولادة غير محددة اعتبر الحارس من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. - يحسب سن الحارس وسنو خدمته على اساس القاعدة الغريغورية.

المادة 14

مادة 14: ينظم رئيس بلدية طرابلس الامتحان بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية ويحدد موعده ومكانه والمدة التي يجب تقديم الطلبات خلالها كما يحدد الموعد الاقصى لاعلان النتائج ويعلن ذلك في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية على الاقل. - يجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة والصحف اليومية.

المادة 15

مادة 15: يعين رئيس البلدية اعضاء اللجنة الفاحصة. - يضع رئيس بلدية طرابلس لائحة بالطلاب الذين تتوفر فيهم شروط الاشتراك في الامتحان وتعلن لائحة المقبولين على باب البلدية. - تعلن نتائج الامتحان فور انتهائها على باب البلدية ويعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلانها, ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها.

المادة 16

مادة 16: يجري التعيين في ادنى درجة من السلسلة بصفة حارس متمرن ولا يجوز للطالب ان يمارس وظيفته الا اذا عين فيها بصورة قانونية وحلف امام المحاكم المختصة اليمين التالية: "اقسم بربي ووطني ان اطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بالخدمة التي ادعى اليها ولا انتهك حرمة الشرف ولا استعمل السلطة التي اعطيت لي الا في سبيل توطيد النظام وتنفيذ القانون". - يحضر جلسة القسم رئيس دائرة الحراسة ورؤساء المخافر.

المادة 17

مادة 17: يثبت الحارس المعين وفقا للمادة /16/ بعد مرور سنة على تعيينه وتدخل مدة التمرين في عداد الخدمة الفعلية التي يستحق الحارس عنها تعويض الصرف من الخدمة.

المادة 18

مادة 18: يحق لرئيس البلدية ان يصرف المتمرن خلال مدة التمرين او في نهايتها اذا لم يظهر الكفاءة اللازمة ولا يحق له تعويض الصرف عن هذه الخدمة.

المادة 19

مادة 19: تستفيد كافة عناصر فوج الحرس وذوي الرتب منهم من زيادة في الراتب كل سنتين ضمن سلسلة الرواتب العائدة لكل رتبة وفقا للجدول المرفق بهذا النظام. وتتوقف هذه الزيادة عند بلوغ القمة في الرتبة التي ينتمي اليها. - اما الترفيع من رتبة الى اعلى فيجري نتيجة امتحان بعد ان تتوفر لدى المرشح شروط القدم والسلوك والخدمات وفقا لما يلي: لرتبة مراقب اربع سنوات في رتبة حارس بعد التثبيت لرتبة مراقب اول خمس سنوات في رتبة مراقب .

المادة 20

مادة 20: يرقم الناجحون في الامتحان على جدول الترفيع ويرفعون تباعا عند شغور وظيفة في الملاك. وذلك بموجب قرار يصدر عن رئيس بلدية طرابلس بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 21

مادة 21: يستفيد المرفعون بموجب المادة (19) من زيادة في الراتب تعادل درجة واحدة مع احتفاظهم بحق الاقدمية المؤهلة للتدرج.

المادة 22

مادة 22: تؤلف اللجنة الصحية بقرار من رئيس البلدية من اللجنة الطبية لموظفي البلدية. - ان قرارات اللجنة الصحية لا تقبل الطعن.

المادة 23

مادة 23: للمسرحين بعجز صحي ان يطلبوا اعادتهم الى السلك بعد ستة اشهر من تسريحهم اذا شفوا من المرض او العلة التي من اجلها صرفوا من الخدمة, واذا قررت ذلك اللجنة الصحية وفي هذه الحال يعادون الى الرتبة التي كانوا فيها عند صرفهم ولا يحق لهم المطالبة بالرواتب عن المدة التي انقطعوا فيها.

المادة 24

مادة 24: يسرح الحرس من الخدمة في الحالات التالية: 1- الصرف من الخدمة لبلوغ السن القانونية او بناء على قرار المجلس التأديبي او لعجز صحي بناء على قرار من اللجنة الصحية المنصوص عنها في المادة /22/ وفي هذه الحال تصفى حقوق المسرح وفقا لنصوص هذا النظام. 2- العزل من الخدمة بقرار من المجلس التأديبي. - ان العزل من الخدمة يفقد الحارس حقه في المطالبة بتعويض الصرف من الخدمة ويمكن للمجلس التأديبي ان يقرر حرمانه من استعادة محسومات صندوق الصرف من الخدمة. - وفي مطلق الاحوال يسرح حكما من الخدمة رجال فوج الحرس وتصفى حقوقهم وفقا لاحكام هذا النظام عند بلوغهم السن الاتية: - حارس 52 سنة - مراقب 54 سنة - مراقب اول 56 سنة - رئيس المراقبين 58 سنة

المادة 25

مادة 25: يطبق على رجال فوج الحرس النصوص الواردة في فصل التأديب من نظام موظفي بلدية طرابلس .

المادة 26

مادة 26: يعتبر مستقيلا: - الحارس الذي تغيب عن العمل اكثر من خمسة عشر يوما متتالية دون اجازة قانونية او عذر مشروع. - الحارس المعين او المنقول الذي لا يستلم وظيفته بدون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار القاضي بتعيينه اوبنقله. - الحارس الذي يضرب عن العمل.

المادة 27

مادة 27: يتوجب على الحارس : 1- ان لا يشتغل بالامور السياسية وان لا ينتمي الى اي حزب سياسي او منظمة او نقابة مهنية. 2- ان لا يضرب عن العمل لاي سبب كان ولا يحرض عليه. 3- ان يمتنع عن قبول او طلب اية هدية او اكرامية بسبب الوظيفة من اصحاب المصالح سواء كان ذلك مباشرة ام بالوساطة. 4- ان يمتنع عن كل عمل مأجور خلاف وظيفته. كل مخالفة لهذه الاحكام تعرض مرتكبها للاحالة امام مجلس التأديب .

المادة 28

مادة 28: يمنح الحارس او ذو الرتبة الذي يبرهن عن نشاط وشجاعة وغيرة احدى المكافآت التالية: - كتاب شكر يصدر عن رئيس دائرة الحراسة - مكافأة مالية لا تزيد عن المئة ليرة لبنانية بقرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح رئيس دائرة الحراسة.

المادة 29

مادة 29: علاوة على الترقية العادية لرئيس البلدية ان يمنح استثنائيا بناء على اقتراح رئيس دائرة الحراسة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ترقية درجة واحدة دون النظر الى القدم للحارس او لذي الرتبة الذي عرض نفسه لخطر محدق في سبيل الوظيفة. - لا تدخل الترقية الاستثنائية في حساب الترقية العادية.

المادة 30

مادة 30: ان الاجازة الادارية ليست حقا مكتسبا وهي تمنح وفقا لمقتضيات المصلحة حتى /20/ يوما على ان لا يحق للحارس مثل هذا الطلب الا بعد مرور سنة على الاقل من تاريخ مباشرته العمل. - تعطى هذه الاجازات بموجب قرار يصدر عن رئيس بلدية طرابلس . لا يجوز جمع الاجازات الادارية

المادة 31

مادة 31: يجوز منح الحارس او ذي الرتبة بدوافع استثنائية اجازة خاصة بدون راتب لا تزيد عن خمسة عشر يوما في السنة الواحدة وذلك بموجب قرار يصدر عن رئيس البلدية.

المادة 32

مادة 32: يؤدي الحراس محسومات عائدة لصندوق من الخدمة وفقا لنظام موظفي بلدية طرابلس .

المادة 33

مادة 33: تدفع الرواتب لفوج الحرس في اليوم الاول من كل شهر. - يحسب جزء اليوم يوما كاملا. - تحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم منها. - يحسب الشهر جزءا من اثني عشر شهرا من السنة. - لا يجوز التسليف على الراتب .

المادة 34

مادة 34: يستحق الحارس الجديد راتبه من تاريخ تسلمه مهام وظيفته بصورة فعلية. ويستحق الراتب الجديد للحارس المرفع من رتبة الى رتبة اعتبارا من تاريخ صدور القرار القاضي بترفيعه. ويستحق الراتب الجديد للحارس او لذي الرتبة الذي يحكم عليه بتنزيل الرتبة او الدرجة اعتبارا من تاريخ ابرام الحكم.

المادة 35

مادة 35: يتقاضى الحارس الموقوف عن العمل نصف راتبه من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل. او اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عنه قبل تبليغه القرار. ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا برأه مجلس التأديب او حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى او اذا عدلت الادارة عن احالته على مجلس التأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ ايقافه عن العمل. - يتقاضى الحارس الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه. ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا منعت محاكمته او برىء او حكم عليه بعقوبة غير عقوبة الحبس . - يقطع الراتب عن الحارس الموقوف عن العمل بحكم من مجلس التأديب او المصروف من الخدمة او المعزول وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم التالي لتاريخ ابلاغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ. - يقطع الراتب عن الحارس الذي يعتبر مستقيلا ابتداء من اليوم الذي كان يجب ان يعود فيه الى وظيفته. - يقطع الراتب عن الحارس الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن, حتى لو لم يصدر قرار يقضي بأخراجه من الخدمة. - لا يتقاضى الحارس راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية الا اذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد.

المادة 36

مادة 36: يعطى الحارس تعويضا عائليا وفقا للشروط المحددة لموظفي بلدية طرابلس .

المادة 37

مادة 37: يمكن اعطاء الحارس الذي يصاب بخسارة مادية ناجمة عن اسباب قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة واثناء قيامه بها تعويضا عن هذه الخسارة تحدده لجنة خاصة يعينها رئيس البلدية وبناء على تحقيق تجريه للتثبت من وقوع الضرر. وتتألف هذه اللجنة من مندوب عن فوج الحرس ومندوب عن الدائرة المالية ومندوب عن دائرة التفتيش , وعلى الحارس المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر. واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة, فيجب ان يقدم فور زوال تلك الظروف , ويسقط حق الحارس في التعويض اذا لم يتقيد بهذه الشروط. - لا يمنح هذا التعويض اذا كانت الخسارة قد وقعت بسبب اهمال الحارس او خطأ ارتكبه او من جراء اسباب شخصية. - لا يمكن ان يتجاوز مقدار هذا التعويض راتب الحارس عن ثلاثة اشهر.

المادة 38

مادة 38: يمنح رجال فوج الحراسة اجازات مرضية لا يتجاوز حدها الاقصى ثلاثة اشهر في السنة وذلك: آ- براتب كامل اذا منحت الاجازات على اثر مرض او حادث متأت عن الخدمة او متفاقم بسببها. ب - براتب كامل عن الايام الثلاثين الاولى, وبنصف راتب عن اليوم الواحد والثلاثين الى اليوم التسعين اذا منحت الاجازة اثر مرض او حادث غير متأت عن الخدمة ج- تعطى الاجازات المرضية من طبيب البلدية, واذا زادت الاجازة المرضية عن خمسة عشر يوما فتخضع لموافقة اللجنة الصحية المنصوص عنها في المادة /22/ من هذا النظام.

المادة 39

مادة 39: اذا توفي الحارس اثناء الخدمة اعطيت عائلته تعويض الصرف الذي كان يستحقه فيما لو صفي له وفقا لاحكام نظام موظفي بلدية طرابلس .

المادة 40

مادة 40: يجهز فوج الحرس بتجهيزات تحدد بقرار من رئيس بلدية طرابلس بناء على اقتراح رئيس دائرة الحراسة.

المادة 41

مادة 41: يعطى الحارس او ذو الرتبة تعويض الاعتلال حسب نظام موظفي بلدية طرابلس .

المادة 42

مادة 42: يحدد لباس وشارات المراقبين والحراس بقرار من المجلس البلدي بعد اخذ موافقة المراجع المختصة في قوى الامن الداخلي.

المادة 43

مادة 43: في الحالات الاستثنائية يمكن للمحافظ استخدام فوج الحرس في سبيل المحافظة على الامن والنظام وذلك بعد موافقة رئيس البلدية. احكام انتقالية ملاك دائرة الحراسة الجدول رقم /1/ واحد

المادة 44

مادة 44: يحدد ملاك دائرة الحراسة وفقا لما يأتي: رئيس دائرة 1 واحد رئيس مراقبين 1 واحد محرر 1 واحد كاتب 1 واحد سائق 2 اثنان مراقب اول 5 خمسة مراقب 20 عشرون حارس 200 مئتان

المادة 45

مادة 45: تعدل تسمية مراقب ممتاز بتسمية مراقب اول. - يصنف الحراس والمراقبون والمراقبون الاول وفقا لسلسة الرتب والرواتب - المحددة بموجب الجدول رقم /2/ في الرتبة والدرجة المقابلة لرتبتهم ودرجتهم- الحالية باعتبار الدرجة الاخيرة من السلسلة القديمة توازي الدرجة الاخيرة من- السلسلة الجديدة ويحتفظون بحق القدم المؤهل للتدرج. - يصنف رئيس ومراقبي الحراس بالدرجة التي يوازي راتبها راتبه الحالي ويعطى درجة واحدة وذلك مع احتفاظه بحق القدم المؤهل للتدرج. - يحق لرجال فوج الحراسة ضم خدماتهم السابقة في الحراسة شرط ان يدفعوا الى صندوق تعويض الصرف من الخدمة المبالغ المتوجبة عليهم من جراء ضم هذه الخدمات على ان تحسم اقساطا شهرية بمعدل 15% من رواتبهم. الجدول رقم /2/ سلسلة الرواتب الرتبة الرتبة الراتب ل.ل

حارس 1 220 2 200 3 185 4 170 5 155 6 140 ـــــ ــــــ مراقب 1 260 2 240 3 220 4 205 5 185 6 170 ــــــ ــــــ مراقب اول 1 300 2 280 3 260 4 240 5 220 6 205 ــــــ ـــــــ رئيس المراقبين 1 505 2 472،50 3 440 4 407،50 5 375 6 342،50

المادة 46

مادة 46: تلغى جميع القرارات المخالفة لاحكام هذا النظام الذي يصبح ساري المفعول في اليوم- التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

عضو عضو عضو نائب الرئيس رئيس المجلس البلدي مصباح راسم خير الدين اميل خلاط عبد الحميد عويضة المقدم سلطان عوض عضو عضو عضو عضو عضو عضو فاروق رشيد ادمون عبد علي حبيب عصام قمر مسيكة المنلا النور السلطي شبطيني الدين طرابلس في 14/3/1964 رئيس المجلس البلدي عبد الحميد عويضة وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 831 تاريخ 25/3/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية صدق وزير الداخلية الامضاء: فريد الدحداح الامضاء: حسين العويني