The whole text

نظام فوج حرس مدينة طرابلس In force

المادة 29

المادة 29

مادة 29: علاوة على الترقية العادية لرئيس البلدية ان يمنح استثنائيا بناء على اقتراح رئيس دائرة الحراسة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ترقية درجة واحدة دون النظر الى القدم للحارس او لذي الرتبة الذي عرض نفسه لخطر محدق في سبيل الوظيفة. - لا تدخل الترقية الاستثنائية في حساب الترقية العادية.

المادة 29 من نظام فوج حرس مدينة طرابلس https://lebaneselegislation.com/law/183598/article/29/