المادة 2
مادة 2: يطبق على استيراد جميع اصناف الحليب المحول حتى ال 5 ليبره وعلى جميع المواد الغذائية المحولة المستوردة من الخارج الشروط التالية: 1- اخضاع جميع اصناف الحليب المحول حتى ال 5 ليبره المستورد من الخارج الى اخذ موافقة من الجهات المختصة في وزارة الصحة العامة قبل اخراجه من الجمرك. 2- تطبيق الفقرة: حليب محول: اوعية صغيرة حتى ال 5 ليبره. من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 12253 تاريخ 2 نيسان سنة 1969 المتعلق بتحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة. 3- اخضاع جميع المواد الغذائية المحولة والمعلبة, المعدة لغذاء الاطفال والمستوردة من الخارج الى اخذ موافقة الجهات المختصة في وزارة الصحة العامة قبل اخراجها من الجمرك.