All legislation

قرار Decision No. 1 17/03/1969

تعديل نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
17/03/1969
Official Gazette
Issue 32, 21/04/1969, p. 505-506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 17/03/1969
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني,

بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 13677 تاريخ 23 اب 63,

بناء على المرسوم رقم 10594 تاريخ 6 اب 68,

بناء على المرسوم رقم 3941 تاريخ 24 شباط 66,

بناء على اقتراح مدير مركز سلامة الطيران المدني,

وبعد موافقة مجلس ادارة المركز في جلسته 3/69 المنعقدة بتاريخ 4 آذار 1969

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1/300 تاريخ 7/2/69 القاضي بتعديل نظام مستخدمي المركز.

المادة 2

مادة 2: تضاف الى المادة السابعة من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني الفقرة التالي نصها: ز - يمكن ايضا تعيين رئيس المصلحة, بناء على اقتراح المدير وموافقة مجلس الادارة بالاختيار من بين مستخدمي المركز شرط ان تتوفر فيه الشروط التالية: آ - ان يكون حائزا على شهادة هندسة معترف بها في فروع الطيران وحاملا اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزارة الاشغال العامة والنقل. ب - ان يكون قد مارس مهنة التعليم في احد فروع الطيران لمدة لا تقل عن الاربع سنوات في معهد معترف به او مركز تدريب معترف به. ج - ان يجيد كتابة وقراءة وتكلم اللغات العربية والفرنسية والانكليزية. ولا يجوز ان يؤدي هذا النقل الى زيادة في الراتب.

المادة 3

مادة 3: يعدل الجدول رقم (2) الملحق بنظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني بحيث تنقل وظيفة "رئيس مصلحة" من جهاز الادارة الى جهاز الاستثمار وتطبق على هذه الوظيفة سلسلة الرواتب العائدة لوظيفة "اختصاصي في شؤون صلاحية الطائرات".

17/3/1969 رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني الامضاء: شاورش طوريكيان موافق/ في 19 اذار سنة 1969 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض