The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 17/03/1969 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تضاف الى المادة السابعة من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني الفقرة التالي نصها: ز - يمكن ايضا تعيين رئيس المصلحة, بناء على اقتراح المدير وموافقة مجلس الادارة بالاختيار من بين مستخدمي المركز شرط ان تتوفر فيه الشروط التالية: آ - ان يكون حائزا على شهادة هندسة معترف بها في فروع الطيران وحاملا اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزارة الاشغال العامة والنقل. ب - ان يكون قد مارس مهنة التعليم في احد فروع الطيران لمدة لا تقل عن الاربع سنوات في معهد معترف به او مركز تدريب معترف به. ج - ان يجيد كتابة وقراءة وتكلم اللغات العربية والفرنسية والانكليزية. ولا يجوز ان يؤدي هذا النقل الى زيادة في الراتب.

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 17/03/1969 https://lebaneselegislation.com/law/183626/article/2/