All legislation

قرار Decision No. 59 03/04/1969

تمديد منع استعمال شباك السردين ضمن شروط محددة

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
03/04/1969
Official Gazette
Issue 32, 21/04/1969, p. 505
Status
In force
Amended by
قرار رقم 71 تاريخ 24/04/1969 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 03/04/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: منع منعا باتا ولمدة خمس سنوات استعمال شباك السردين في اعمال صيد الاسماك المعروفة (بصيد اللوكس ) قبل مسافة خمسمئة من الخطوط المحددة كما يلي: 1 - بالنسبة الى الشاطىء المستقيم خط نهاية المد (الشاطىء) 2 - بالنسبة الى الخلجان والثغور الخط الذي يصل بين طرفي رأس الخليج او الثغر.

المادة 2

مادة 2: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.