The whole text

مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974 In force

المادة 10

المادة 10

اذا شغر في خلال مدة ولاية مجلس الادارة مركز ما بالوفاة ام بالاستقالة ام بالفصل ام لاي سبب اخر توجب على مجلس الادارة خلال اسبوعين على الاكثر:

- اعلام المديرية العامة للتعاونيات .

- اعلام الهئية التعاونية التي يمثلها العضو ودعوتها لاختيار بديل عنه خلال عشرة ايام على الاكثر فان اهملت او تمنعت دعي المندوب الذي نال اكبر عدد من الاصوات من بين غير الفائزين. واذا كان المركز الذي شغر هو للرئيس او نائبه او احد الامناء يعمد المجلس الى انتخاب بديل عنهم من بين اعضائه وذلك بعد املاء المركز الشاغر.

المادة 10 من مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974 https://lebaneselegislation.com/law/183633/article/10/