All legislation

مرسوم Decree No. 7550 05/04/1974

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 10659 تاريخ 28-8-1968 القاضي بانشاء اتحاد وطني عام للجمعيات التعاونية والغاء نظامه الاساسي واستبداله باحكام جديدة

Type
مرسوم · Decree
Number
7550
Date
05/04/1974
Official Gazette
Issue 32, 22/04/1974, p. 432-433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
64
Cite as
مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974
Source
Lebanese University

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 10659 تاريخ 28/8/1968 ما يلي: - القيام بكل الاعمال التي من شأنها ان تؤول الى تحقيق الاغراض والاهداف التي نصت عليها انظمة اعضائه وبوجه عام اجراء جميع الاعمال التي تعود بالمنفعة على اعضائه وعلى الحركة التعاونية.

المادة 2 اصدار

مادة 2: يلغى النظام الاساسي للاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية الملحق بالمرسوم رقم 10659 تاريخ 28/8/1968 ويستبدل بالنظام- المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3 اصدار

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

الباب الاول: تشكيل الاتحاد، اهدافه، مدته، مركزه، نطاق عمله

المادة 1

يتألف الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية من الجمعيات التعاونية المتحدة والاتحادات التعاونية والجمعيات العاملة في جميع المناطق

مهما كانت اغراضها ومهما كان نوعها.

على كل جمعية تعاونية متحدة او اتحاد تعاوني او جمعية تعاونية ان تنتسب الى الاتحاد الوطني العام في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تأسيسها والا اعتبرت منتسبة حكما.

المادة 2

يتولى الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية بالاشتراك والتنسيق مع وزارة الاسكان والتعاونيات كل الاعمال التي من شأنها ان تؤول الى تحقيق اهدافه ولا سيما الاعمال التالية:

1- نشر وتطوير الحركة التعاونية في البلاد بشتى الطرق والوسائل الملائمة.

2- انشاء وتقوية العلاقات بين التعاونيات واتحاداتها وتنسيق نشاطاتها في مختلف الحقول التي تعمل فيها.

3- تمثيل الحركة التعاونية اللبنانية في الداخل وفي الخارج والنطق بلسانه لدى الاشخاص والمؤسسات والمنظمات والادارات ولا سيما تلك التي لها علاقة بالحركة التعاونية وله بموافقة وزارة الاسكان والتعاونيات الانتساب الى الاتحادات والمنظمات التعاونية الدولية والاقليمية.

4- القيام بالاشتراك مع وزارة الاسكان والتعاونيات في الاوقات وبالطرق والوسائل المناسبة بتنظيم ومراجعة حسابات الجمعيات التعاونية واتحاداتها وجمعياتها المتحدة وتقديم كل الارشادات التنظيمية والتوجيهية اللازمة لها وبتدريب اعضائها ومستخدميها اما بايفادهم الى الخارج

او في مراكز او معاهد تدريب ثابتة او موقتة ينشؤها لهذه الغاية واما بأقامة دورات تدريبية في مختلف المناطق اللبنانية.

5- اعداد ونشر الدراسات والاختبارات والابحاث التعاونية بالاشتراك مع جميع العناصر والمؤسسات والمنظمات المختصة واصدار المجلات والنشرات التعاونية.

6- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاعطاء الحركة التعاونية كامل فعاليتها ولجعل التعاونيين اكثر دقة واتقانا في ممارسة اعمالهم ومسؤولياتهم وفي تطوير اوضاعهم الانسانية والاجتماعية.

7- القيام بكل الاعمال التي من شأنها ان تؤول الى تحقيق الاغراض والاهداف التي نصت عليها انظمة اعضائه وبوجه عام القيام بجميع الاعمال التي من شأنها ان تعود بالمنفعة على اعضائه وعلى الحركة التعاونية.

المادة 3

مدة الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية غير محدودة

المادة 4

يكون المركز الدائم للاتحاد في بيروت وله بقرار يتخذ في مجلس الادارة انشاء مكاتب في مراكز المحافظات اذا دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 5

يشمل نطاق عمل الاتحاد جميع الاراضي اللبنانية.

الباب الثاني: الهيئات والسلطات في الاتحاد

الفصل الاول: مجلس الادارة

المادة 6

(عدلت بموجب قرار 21/1993 )

يتألف مجلس ادارة الاتحاد من اثني عشر عضوا ينتخبون على الوجه التالي:

ينتخب فرع التعاونيات الزراعية اربعة اعضاء من مندوبي التعاونيات اعضائه وينتخب فرع التعاونيات الاستهلاكية اربعة اعضاء من مندوبي التعاونيات اعضائه وينتخب فرع التعاونيات الاسكانية عضوين من مندوبي التعاونيات اعضائه. وتنتخب الجمعية العمومية مباشرة عضوين من بين مندوبي كافة التعاونيات اعضاء الاتحاد.

يمكن تعديل نسبة التوزيع الواردة في هذه المادة بقرار من وزير الاسكان والتعاونيات بناء لاقتراح المدير العام للتعاونيات وبعد استطلاع رأي مجلس الادارة.

المادة 7

يجب ان تتوفر في المرشح لعضوية مجلس الادارة الشروط التالية:

1- ان يكون مندوبا لدى الاتحاد

2- ان يتصف بصفات مهنية وادبية تؤهله للاسهام في ادارة الاتحاد

3- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من العمر

4- ان يرشحه مجلس ادارة الهيئة التعاونية التي يمثلها في الاتحاد لهذه العضوية وذلك بقرار يصدر بناء لطلبه ويودعه رئاسة مجلس ادارة الاتحاد قبل عشرة ايام على الاقل من الموعد المحدد للانتخاب وكل ترشيح بعد هذه المهلة يهمل

5- ان يقبل ترشيحه مجلس ادارة الاتحاد

6- ان تكون الهيئة التعاونية التي رشحته متمتعة بحق التصويت في الجمعية العمومية للاتحاد اي مسددة كافة الاشتراكات والمساهمات المتوجبة عليها لا يجوز للمرشح الواحد ان يرشح نفسه عن الفرع الذي ينتمي اليه وعن الجمعية العمومية مباشرة وبذات الوقت .

المادة 8

يجتمع مجلس ادارة الاتحاد العام حكما قبل ثمانية ايام من الموعد المحدد للانتخاب ويصدر قراره بصدد طلبات الترشيح المقدمة. يبلغ قرار المجلس الى رؤساء الفروع والى المرشحين بتعليقه على باب مركز الاتحاد خلال /24/ ساعة من صدوره وتبلغ نسخة عنه الى المديرية العامة للتعاونيات .

لكل مرشح رفض مجلس الادارة قبول ترشيحه ان يعترض خطيا على القرار خلال ثلاثة ايام من تاريخ تعليقه في مركز الاتحاد امام المديرية العامة للتعاونيات التي تحيله مع مطالعتها الى الجمعية العمومية للفرع او الجمعية العمومية للاتحاد وحسب الحالات للبت به يوم الانتخاب بقرار مبرم ونافذ.

المادة 9

بعد انتخابهم من الجمعية العمومية على اعضاء مجلس الادارة ان ينتخبوا من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس وامنيا للسر وامينا للعلاقات التعاونية وامينا للاعداد والتدريب وامينا للعلاقات الخارجية وامينا لشؤون المحاسبة التعاونية وامينا للابحاث والتوجيه. تكون مدة ولاية الرئيس ونائبه والامناء مساوية لمدة ولاية المجلس نفسه.

اذا استقال الرئيس او نائبه او احد الامناء من وظائفهم هذه فانه يتوجب قبول الاستقالة وعلى مجلس الادارة ان يعمد خلال عشرة ايام على الاكثر الى انتخاب بديل عنهم من بين اعضائه.

المادة 10

اذا شغر في خلال مدة ولاية مجلس الادارة مركز ما بالوفاة ام بالاستقالة ام بالفصل ام لاي سبب اخر توجب على مجلس الادارة خلال اسبوعين على الاكثر:

- اعلام المديرية العامة للتعاونيات .

- اعلام الهئية التعاونية التي يمثلها العضو ودعوتها لاختيار بديل عنه خلال عشرة ايام على الاكثر فان اهملت او تمنعت دعي المندوب الذي نال اكبر عدد من الاصوات من بين غير الفائزين. واذا كان المركز الذي شغر هو للرئيس او نائبه او احد الامناء يعمد المجلس الى انتخاب بديل عنهم من بين اعضائه وذلك بعد املاء المركز الشاغر.

المادة 11

مدة ولاية ومجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. واذا انتهت هذه المدة ولم تتمكن الجمعية العمومية من انتخاب خلف له فأنه يستمر في اداء مهامه وممارسة صلاحياته كالمعتاد الى ان ينتخب مجلس جديد شرط الحصول على موافقة المديرية العامة للتعاونيات المسبقة على هذا الاستمرار.

المادة 12

يتمتع رئيس مجلس الادارة بالصلاحيات التالية:

1- يرأس اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية مجلس الادارة للانعقاد كلما دعت الحاجة

3- ينفذ المقررات الصادرة عن الجمعية العمومية وعن مجلس الادارة

4- يؤمن حسن سير العمل في الاتحاد بمؤازرة الامناء ومدير الاتحاد ورؤساء الفروع وباقي اجهزة الاتحاد ومستخدميه.

5- يوقع كافة الصفقات والتعهدات التي تلزم الاتحاد وذلك بالاشتراك مع احد امناء المجلس كل فيما خص النشاط الذي يشرف عليه. اما الشيكات فيوقعها هو او نائبه بالاشتراك والتضامن مع امين الصندوق . اذا تمنع الرئيس او الامين المختص عن التوقيع احيل الامر لمجلس الادارة للبت به وقراره لهذه الجهة ملزم للرئيس والامين المختص ويحل محل توقيعهما اذا تمنعا مجددا عن التوقيع.

6- يستلم الحوالات والتحارير والطرود المرسلة للاتحاد ويعطي ايصالات بها.

7- يمثل الاتحاد امام كافة السلطات واللجان الادارية والقضائية وامام الغير.

المادة 13

ان مهمات وصلاحيات ووظائف الرئيس تنتقل حكما في حال غيابه الى نائبه وفي حال غيابهما يكلف مجلس الادارة او الجمعية العمومية حسب الحالات احد اعضاء المجلس ووظائفه.

المادة 14

يتولى كل من الامناء بالاضافة الى المهام التي يوكلها اليه المجلس المهام التالية:

امين السر: يشرف على كافة الاعمال الادارية وعلى السجلات والمحفوظات والدعوات ومحاضر الاجتماعات ويؤمن انتظامها

وحسن سيرها.

امين الصندوق: يشرف على كافة الشؤون المالية والحسابية داخل الاتحاد ويؤمن حسن سيرها وانتظامها.

امين العلاقات التعاونية: يتولى مختلف شؤون علاقات التعاونيات فيما بينها ولا سيما العلاقات بين التعاونيات واتحاداتها وينسق جميع النشاطات في مختلف الحقول التي تعمل فيها وينشىء ويقوي الصلات فيما بينها.

امين الاعداد والتدريب : يتولى مختلف شؤون اعداد وتدريب اعضاء ومستخدمي التعاونيات واتحاداتها وعلى الاخص شؤون الدورات التدريبية بالاشتراك مع المديرية العامة للتعاونيات .

امين العلاقات الخارجية والاعلام: يشرف على شؤون وعلاقات الاتحاد مع التعاونيات اعضائه ونشر الدراسات والاختبارات والابحاث والاحصاءات التعاونية بشتى الطرق والوسائل المناسبة.

امين شؤون المحاسبة التعاونية: يشرف على محاسبة التعاونيات واتحاداتها وعلى مراجعتها وتنظيمها وتقديم كل الارشادات التنظيمية والتوجيهية

في الاوقات والطرق الملائمة.

امين الابحاث والتوجيه: يشرف على اعداد الدراسات والاختبارات والابحاث التعاونية والقانونية ووضع الاقتراحات اللازمة لتطوير الحركة

التعاونية وتنشيطها.

المادة 15

يفقد عضو مجلس الادارة صفته هذه في الحالات التالية:

1- اذا فقد صفته كمندوب لدى الاتحاد

2- اذا استقال من عضوية المجلس علما بانه لا يجوز رفض هذه الاستقالة

3- اذا انتهت مدة ولايته ولم تجدد

4- اذا فصل من عضوية المجلس وفقا لاحكام المادة 16 من هذا المرسوم

5- اذا حلت الهيئة التعاونية التي يمثلها.

المادة 16

يفصل عضو مجلس الادارة بطلب من مجلس اتحاد او المديرية العامة للتعاونيات في الحالات التالية:

1- اذا ارتكب اهمال مقصودا او مخالفات جسيمة الحقت بالاتحاد ضررا جسيما سواء كان هذا الضرر ماديا او معنويا.

2- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية من جلسات المجلس بدون عذر شرعي شرط ان تبلغ الهيئة التعاونية التي انتدبته بهذا التخلف في الجلسة الثانية.

3- اذا حالت اسباب صحية دون تمكنه من متابعة اعماله في عضوية المجلس . يتم الفصل بقرار تصدره الجمعية العمومية للاتحاد او الفرع

حسب الحالات والتي تجتمع في هذه الحالة بناء لطلب من مجلس الادارة او المديرية العامة للتعاونيات خلال مهلة اقصاها شهر من تاريخ طلب الفصل, يبلغ طلب الفصل الى العضو المطلوب فصله اما بتعليقه في مركز الاتحاد واما بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول وتكف

يده عن ممارسة اية صلاحيات ابتداء من تاريخ طلب الفصل والى ان تبت الجمعية العمومية به, ولا يكون مسؤولا عن القرارات التي يتخذها مجلس الادارة طيلة المدة المذكورة.

المادة 17

1- يكون اعضاء مجلس الادارة مسؤولين شخصيا وبالتكافل والتضامن تجاه الاتحاد اوتجاه الغير حسب الحالات عن الجسيمة الي يرتكبونها في ادارة الاتحاد وعن عدم تقيدهم بنظام الاتحاد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء ويكون العضو مسؤولا شخصيا وافراديا اذا تجاوز الصلاحيات

المعطاة له من مجلس الادارة او الجمعية العمومية.

2- تقام الدعوى عند الاقتضاء على عضو او اعضاء مجلس الادارة من قبل الجمعية العمومية ممثلة بمن تنتدبه وتفوضه لهذه الغاية.

المادة 18

1- يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهرين على الاقل في مركز الاتحاد او في اي مكان اخر ضمن نطاق عمله, بدعوة من رئيسه او من نائب الرئيس او امين السر بالاتفاق مع الرئيس .

2- يمكن بصورة استثنائية دعوة مجلس الادارة للانعقاد بطلب من:

- المديرية العامة للتعاونيات

- نصف عدد اعضائه

- خمس اعضاء الجمعية العمومية

توجه الدعوة في هذه الحالة من رئيس المجلس وعليه البت بالطلب خلال يومين على الاكثر وتحديد موعد الاجتماع فان اهمل او رفض رفع الطلب الى المديرية العامة للتعاونيات للبت به وتوجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الاجتماع .

3- ترسل الدعوة قبل موعد الاجتماع بيومين على الاقل مرفقة بجدول الاعمال ويحق لرئيس مجلس الادارة او

او المديرية العامة للتعاونيات تقصير هذه المهلة الى

اي حد في الحالات المستعجلة وتقدير ابلاغ الاعضاء

هاتفيا او برقيا او بأية وسيلة اخرى.

4- يرأس الجلسات رئيس مجلس الادارة وفي حال غيابه

نائبه وفي حال غيابهما احد الاعضاء الذي يختاره المجلس

في بدء الجلسة.

5- لا يتوفر النصاب القانوني الا بحضور اكثر من نصف

عدد الاعضاء وتتخذ المقررات بالاكثرية النسبية للاصوات

وعند تعادلها يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.

6- لا يحق اعضاء المجلس ان يصوت بالوكالة عن غيره

او ان ينيب عنه شخصا اخر لهذه الغاية.

7- يسجل امين السر او من يكلفه الرئيس محاضر جلسات مجلس

الادارة في سجل خاص يحفظ في مركز الاتحاد.

يوقع كل محضر بعد تلاوته في جلسة تالية, جميع الاعضاء

الذين حضروا الاجتماع العائد اليه المحضر المذكور.

المادة 19

يدير مجلس الادارة اعمال الاتحاد ويؤمن حسن سيرها وانتظامها وله اوسع الصلاحيات للقيام بكل عمل واتخاذ اي اجراء يستلزمه تحقيق اهداف الاتحاد واغراضه ولا يحد صلاحياته لهذه الجهة الا ما يدخل في صلاحيات الجمعية العمومية.

المادة 20

على مجلس الادارة ان يسهر على تنفيذ المهمات الموكولة اليه وعلى ممارسة اختصاصاته وسلطاته وعلى الاخص :

التقيد بالقوانين والانظمة النافذة وبانظمة الاتحاد ومقررات الجمعية العمومية والسهر على تنفيذها دون تجاوز او اهمال.

- دعوة الجمعية العمومية خلال المهل المحددة في النظام وكلما دعت الحاجة والسهر على مراعاة الاحكام المتعلقة بدعوتها وبتأليفها وبشروط انعقادها واصدار قراراتها.

- اعداد موازنة الاتحاد للعام اللاحق وعرضها على موافقة المديرية العامة للتعاونيات ومن ثم على تصديق الجمعية العمومية.

- اعداد حسابات الاتحاد للعام المنصرم وعرضها على الجمعية العمومية موقعا عليها منه ومن مراجع الحسابات خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية .

وتعد هذه الحسابات وتنظيم وفقا لتعليمات المديرية العامة للتعاونيات وترفق بسائر الاحوال بميزانية عامة موقوفة في نهاية السنة المالية وبتقرير تفصيلي يرفعهما مراجع الحسابات ومجلس الادارة.

- ايداع الحسابات المنوه عنها اعلاه مع مرفقاتها لدى مكتبه في مدة عشرة ايام على الاقل قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية المدعوة للنظر بها وذلك ليتسنى لكل عضو الاطلاع عليها اذا شاء.

- اعداد تقرير عام مفصل عن النشاطات التي قام بها السنة المالية المنصرمة وتلاوته في الجمعية العمومية.

- اعداد برامج عمله للعام اللاحق وعرضها على تصديق تصديق الجمعية العمومية.

- تسهيل مهمة موظفي وزارة الاسكان والتعاونيات واطلاعهم على جميع المستندات والمعلومات التي يطلبونها.

- التقيد بتعليمات وزارة الاسكان والتعاونيات ولا سيما لجهة مسك وتنظيم المستندات والسجلات الادارية والحسابية.

- السعي الى حل الخلافات التي يمكن ان تنشب بين الاتحاد واعضائه او بين الاعضاء انفسهم بالطرق الحبية او بالمصالحة والتحكيم

- ايداع وزارة الاسكان والتعاونيات نسخا عن جميع محاضره ومقرراته وذلك في مهلة اسبوعين من تاريخ اتخاذها.

- ايداع وزارة الاسكان والتعاونيات سنويا لائحة كاملة باسماء الاعضاء وارقامهم وتاريخ انتسابهم.

المادة 21

لمجلس الادارة ان يفوض بعض او كامل صلاحياته لرئيسه او لعضو من اعضائه وله ايضا ان يفوض الى اشخاص ثالثين ولاعمال خاصة محددة مسبقا بعض صلاحياته باستثناء توقيع الشيكات .

لرئيس مجلس الادارة ان يفرض بعض صلاحياته ولاعمال معينة وخاصة ويكون ذلك على مسؤوليته لعضو من اعضاء مجلس الادارة او للمدير او الحد مستخدمي الاتحاد شرط ان يتم هذا التفويض خطيا ويسجل في سجلات الاتحاد.

المادة 22

اذا تعذر التوقيع على الرئيس او العضو المكلف معه بالتوقيع على الشيكات والسندات والصفقات والعقود يفوض مجلس الادارة عضوا او اكثر من اعضائه لتوقيعها.

المادة 23

ان عضوية ورئاسة ونيابة رئاسة مجلس الادارة وكذلك وظيفة الامناء هي مجانية غير انه يحق لمجلس الادارة ان يقرر بعض التعويضات لاعضائه كبدل تمثيل لتغطية النفقات التي يتكبدوها اثناء قيامهم بمهامهم كل ذلك في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الاتحاد.

الفصل الثاني: الجمعية العمومية

المادة 24

تعريفها, تكوينها- انواعها

1-الجمعية العمومية هي السلطة العاليا في الاتحاد وقراراتها ملزمة وتسري على جميع الاعضاء بمن فيهم الغائبين والمعارضين والمتمنعين عن التصويت

2- تتكون الجمعية العمومية من جميع التعاونيات والاتحادات التعاونية ويمثلون فيها برئيس مجلس ادراتهم او من ينتدبه هذا الاخير خطيا من اعضاء المجلس لهذه الغاية.

3-تكون اجتماعات الجمعية العمومية اما عادية واما غير عادية

المادة 25

دعوتها للاجتماع

1- تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بقرار يتخذه مجلس الادارة اما من تلقاء نفسه واما بناء لطلب يوجه اليه من المديرية العامة للتعاونيات او عشر عدد الاعضاء المنتسبين بتاريخ توجيه الدعوة

2- اذا رفض مجلس الادارة طلب الدعوة او اهمل البت به خلال خمسة ايام من تاريخ تسلمه فللمديرية العامة للتعاونيات بناء لمراجعة الجهة طالبة الدعوة ان تدعو الجمعية العمومية للانعقاد وتحدد جدول اعمالها . اما اذا كانت المديرية العامة للتعاونيات هي التي طلبت عقد الاجتماع فلها

ان تقرر تلقائيا في حالة رفض طلبها او اهمال البت به خلال المدة المذكورة, دعوة الجمعية مباشرة وتحديد موعد ومكان الاجتماع وجدول الاعمال.

3- يجب ان تكون الدعوة خطية ومرفقة بجدول الاعمال وان يبين فيها مكان الاجتماع وتاريخ وساعة انعقاده.

المادة 26

1- فيما يتعلق باجتماعات الجمعية العمومية العادية توجه الدعوة الى الاعضاء بمهلة شهر على الاقل قبل انعقاد الاجتماع وذلك اما بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول واما برقيا وتعلق في المهلة ذاتها في مركز الاتحاد. اما في الحالات الطارئة التي يعود تقديرها لمجلس الادارة اوالمديرية العامة للتعاونيات فيمكن تقصير هذه المهلة

الى الحد المناسب على ان لا تقل عن خمسة ايام.

2- فيما يتعلق باجتماعات الجمعية العمومية غير العادية

فانه يجب توجيه الدعوة بمهلة شهر على الاقل قبل التاريخ

المحدد لانعقاد الاجتماع. وذلك بكتاب مضمون مع اشعار

بالوصول او بتوقيع يؤخذ من الاعضاء على ورقة الدعوة

ولا يجوز تقصير المهلة عن الشهر اطلاقا.

المادة 27

جدول اعمال الجمعية العمومية

1- يحدد مجلس الادارة جدول اعمال الجمعية العمومية. اما في الحالات التي تدعى فيها بناء لطلب ادارة التعاون او عشر عدد الاعضاء فان مضمون الجدول المشار اليه يحدد بالاتفاق مع الجهة طالبة الاجتماع.

وفي الحالات التي تدعى فيها الجمعية العمومية من قبل المديرية العامة للتعاونيات انفاد للفقرة 2 من المادة 25 من هذا المرسوم فان جدول الاعمال تحدده المديرية العامة المذكورة بالاتفاق مع الجهة طالبة الاجتماع

2- وفي مطلق الاحوال ان اي اختلاف على تحديد مضمون جدول الاعمال يجب ان يرفع الى المديرية العامة للتعاونيات للبت به بقرار مبرم ونافذ.

3- لا يجوز ان تتناول مناقشات الجمعية العمومية قضايا غير واردة في جدول اعمالها.

المادة 28

قلم الجمعية العمومية وادارتها:

1- يرأس رئيس مجلس الادارة اجتماعات الجمعية العمومية وفي حال غيابه نائب الرئيس وفي حال غيابهما احد اعضاء مجلس الادارة او الجمعية العمومية يصار الى اختياره من قبل هذه الاخيرة في بدء الاجتماع.

2- تعين الجمعية العمومية عضوين من اعضائها لمراقبة عمليات الاقتراع

3- يعين رئيس الجمعية والعضوين المراقبين كاتبا يمكن ان يكون من غير الاعضاء لتولي اعمال امانة السر. ويتألف قلم الجمعية من هؤلاء الاشخاص الاربعة.

المادة 29

الحضور وحق التصويت في الجمعية العمومية:

1- لكل مندوب صوت واحد غير انه لا يتمتع بحق التصويت الا المندوبين الذين سددت الهيئات التعاونية التي يمثلونها كامل المساهمات والاشتراكات المترتبة عليها للاتحاد

2- مع مراعاة احكام المادة 24 على المندوبين الحضور شخصيا ولا يجوز لهم استنابة او توكيل غيرهم للحضور والتصويت .

3- يمكن لمجلس الادارة اتخاذ قرار بفرض غرامة يحددها بحق كل عضو يتخلف مندوبه عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية.

4- يجب ان يوقع المندوبون الذين يحضرون الجلسة على سجل حضور خاص يحفظ في مركز الاتحاد.

المادة 30

وقائع جلسات الجمعية العمومية

يدون قلم الجمعية العمومية محاضر الاجتماعات في سجل خاص يحفظ في مركز الاتحاد ليتمكن من الاطلاع عليه كل عضو راغب .

توقع محاضر الاجتماعات من قلم الجمعية فقط وتبلغ نسخة عنها بواسطة الرئيس الى وزارة الاسكان والتعاونيات خلال عشرة ايام من تاريخ عقد الاجتماع.

المادة 31

اجتماعات الجمعية العمومية العادية وصلاحياتها:

1- تدعى الجمعية العمومية العادية للانعقاد مرتين في السنة على الاقل. الاولى خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية والثانية خلال الشهرين الاخرين منها. كما يكمن دعوتها للاجتماع في كل وقت وذلك للنظر في اي صلاحية

2- يدخل في صلاحية الجمعية العمومية العادية البت في جميع المسائل المتعلقة بالاتحاد باستثناء تلك التي تداخل في صلاحية الجمعية العمومية غير العادية. وعليها البت بالامور التالية:

أ- فحص وتصديق الحسابات والميزانية واعطاء مجلس الادارة براءة ذمة عن اعمالهم وذلك وبعد الاستماع الى تلاوة تقارير مجلس الادارة ومراجع الحسابات ووزارة الاسكان والتعاونيات عند الاقتضاء.

ب - تصديق موازنة الاتحاد للعام اللاحق على ان هذا التصديق لا يصبح نافذا الا اذا اقترن بموافقة المديرية العامة للتعاونيات .

ج- تحديد قيمة الاشتراكات والمساهمات التي يترتب على الاعضاء دفعها.

د- انتخاب اعضاء مجلس الادارة - باستثناء المنتخبين من قبل الفروع

ه- البت بأي موضوع آخر وارد في جدول اعمالها ويكون من اختصاصها للنظر فيه.

المادة 32

النصاب والاكثرية في الجمعية العمومية العادية

1- لا يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الاول الا بحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء الذين لهم حق التصويت .

اذا تعذر ذلك الاجتماع لموعد اقصاه خمسة عشر يوما.

2- يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الثاني بمن حضر من المندوبين.

3- تتخذ المقررات بالاكثرية النسبية للاصوات . وفي حال تعادل الاصوات صوت رئيس الجلسة مرجحا.

4- يجري التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية بطريقة رفع الايدي اما فيا خص انتخاب او فصل اعضاء مجلس الادارة فالتصويت

يجري بطريقة الاقتراع السري.

5- فيما يتعلق بانتخاب اعضاء مجلس الادارة يعتبر فائزا المرشح الذي ينال العدد الاكبر من اصوات الحاضرين اي االاكثرية النسبية وفي حال تعادل الاصوات يعتبر فائزا المرشح الاكبر سنا.

المادة 33

صلاحية الجمعية العمومية غير العادية يدخل في مصلحة الجمعية العمومية غير العادية البت بالامور التالية:

1- انتساب الاتحاد الى الاتحادات التعاونية الدولية والاقليمية والانسحاب منها

2- اقرار وتعديل الانظمة الداخلية للاتحاد.

المادة 34

النصاب والاكثرية في الجمعية العمومية غير العادية:

1- يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الاول بحضورثلاثة ارباع مندوبي الاعضاء المنتسبين بتاريخ توجيه الدعوة.

2- اذا لم يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الاول تدعى الجمعية العمومية الى اجتماع ثان يعقد في مهلة اسبوعين من الاجتماع الاول ويتوفر النصاب القانوني في هذا الاجتماع بحضور نصف عدد مندوبي الاعضاء المنتسبين بتاريخ توجيه الدعوة.

3- اذا لم يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الثاني يحق لمجلس الادارة بموافقة المديرية العامة للتعاونيات المسبقة ان يعمد الى طلب الاستشارة الخطية من الاعضاء بصدد المواضيع المطروحة للبحث فان حصل الموضوع على الموافقة الخطية لنصف عدد الاعضاء بزيادة صوت واحد

اعتبر مقبولا والا اعتبر مرفوضا.

المادة 35

تتخذ المقررات في الجمعية العمومية غير العادية باكثرية ثلاثة ارباع الاعضاء الحاضرين.

وفي حال عدم توفر هذه الاكثرية يحق لمجلس الادارة وبموافقة المديرية العامة للتعاونيات المسبقة اللجؤ الى تطبيق احكام الفقرة 3 من المادة 34 السابقة.

الفصل الثالث: الفروع

المادة 36

(عدلت بموجب قرار 21/1993 )

ينشأ في الاتحاد ثلاث فروع

- فرع التعاونيات الزراعية

- فرع التعاونيات الاستهلاكية

- فرع التعاونيات الاسكانية

ويمكن بقرار من وزير الاسكان والتعاونيات انشاء فروع جديدة شرط ان لا يقل عدد التعاونيات التي يجب ان تنضم اليها عن لخمس عشرة تعاونية.

ويحدد الوزير في قراره عدد الاعضاء الذين يحق للفرع المنشأ انتخابهم لعضوية مجلس الادارة.

ويكون مركز هذه الفروع جميعا في مركز الاتحاد في بيروت .

المادة 37

ينتمي الى كل فرع التعاونيات واتحاداتها وذلك حسب النشاط الرئيسي الذي تتعاطاه والمحدد في نظامها.

يتم توزيع انتماء التعاونيات واتحاداتها الى الفروع ويعدل هذا التوزيع وفقا لاحكام الفقرة السابقة بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعاونيات بناء لاقتراح المدير العام للتعاونيات وبعد استطلاع رأي مجلس الادارة.

المادة 38

يتمتع كل فرع باستقلال مالي واداري وبالشخصية المعنوية ويدخل في صلاحياته القيام بكافة الاعمال والعمليات ذات الطابع الاقتصادي فقط والايلة الى مساعدة اعضائه في تحقيق اهدافهم واغراضهم وكل ما من شأنه ان يؤول الى تحقيق افضل لها.

كما يدخل ايضا في صلاحياته ما يوكل اليه من اختصاصات واعمال من قبل مجلس ادارة الاتحاد بموافقة المديرية العامة للتعاونيات .

المادة 39

يحق للفرع الاقتراض من المؤسسات الخاصة والعامة لتمويل مشروعاته وعملياته واعماله ويجاز للاتحاد الوطني للتسليف التعاوني باقراضه الاموال اللازمة لذلك دون ان يكون عضوا في الاتحاد المذكور.

المادة 40

(عدلت بموجب قرار 21/1993 )

يتكون مجلس ادارة كل فرع من اعضاء الفروع المنتخبين لعضوية مجلس ادارة الاتحاد ومن عضوين اثنين تنتخبهم الجمعية العمومية للفرع بطريقة الاقتراع السري. يتكون مجلس ادارة الفرع الاسكاني من اعضاء الفروع المنتخبين لعضوية مجلس ادارة الاتحاد ومن اربعة اعضاء تنتخبهم جميعا الجمعية العمومية للفرع بطريقة الاقتراع السري.

ينتخب اعضاء مجلس ادارة الفرع رئيسا له ونائبا للرئيس وامينا للسر تكون مدة ولاية مجلس الفرع ورئيسه ونائب الرئيس وامين السر معادلة لمدة ولاية مجلس ادارة الاتحاد.

المادة 41

يدير مجلس ادارة الفرع اعمال هذا الاخير ويؤمن حسن سيرها وانتظامها وله اوسع الصلاحيات لهذه الجهة.

المادة 42

تطبق مجلس ادارة الفرع احكام المواد 10 و 11 و 12 و 13 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 من هذا المرسوم

وذلك بالقدر الذي يأتلف وصلاحيات واعمال الفرع ولا يتعارض وصلاحيات ومهمات مجلس ادارة الاتحاد.

المادة 43

تتكون الجمعية العمومية للفرع من جميع التعاونيات والاتحادات التعاونية المنتمية اليه وتمثل فيها بمندوبيها لدى الاتحاد.

المادة 44

تطبق احكام المواد 25 و 26 و 27 و 28 و 30 و 32 من هذا المرسوم فيما يتعلق بدعوة الجمعية العمومية للفرع وجدول اعمالها وقلمها وادارتها ووقائع جلساتها والنصاب والاكثرية فيها.

المادة 45

يتمتع كل عضو حرر قيمة سهم واحد مما يملك من اسهم بصوت واحد يتمتع بعدد اضافي من الاصوات يساوي صوتا واحدا عن كل عشرين سهما محررة بكاملها بتاريخ توجيه الدعوة.

المادة 46

اجتماعات الجمعية العمومية للفرع وصلاحياتها:

1- تدعى الجمعية العمومية للفرع للانعقاد مرتين في السنة على الاقل الاولى خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة مالية والثانية خلال الشهرين الاخيرين منها. ويمكن على كل حال دعوتها للاجتماع في كل وقت وذلك للنظر في رأي موضوع يدخل في صلاحياتها.

2- يدخل في صلاحية الجمعية العمومية للفرع البت في جميع المسائل المتعلقة بالفرع وعليها على الاخص البت بما يلي:

أ- فحص وتصديق الحسابات والميزانية واعطاء اعضاء مجلس الادارة براءة ذمة عن اعمالهم.

ب - اقرار موازنة الفرع للعام اللاحق .

ج- انتخاب اعضاء مجلس ادارة الفرع وكذلك الاعضاء الذين يمثلون الفرع في مجلس ادارة الاتحاد.

د- تجديد عدد الاسهم التي يجب ان يمتلكها الاعضاء ونسبة الفائدة عليها على ان لا تزيد عن المعدل المحدد من الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني.

ه- تحديد قيمة العائدات وتوزيعها على الاعضاء وفقا لاحكام قانون الجمعيات التعاونية المتعلقة بالاحتياطي وبتوزيع الفائض

ز- تقرير كيفية استعمال الاحتياطي الاجباري والموافقة على تكوين رساميل مؤقتة

ج- البت بأي موضوع اخر داخل ضمن اختصاصها.

الباب الثالث: الشؤون المالية للاتحاد

الفصل الاول: الرأسمال

المادة 47

ليس للاتحاد رأسمال سهمي محدد بل تمول نشاطاته بواسطة:

- الاشتراكات والمساهمات التي يدفعها الاعضاء وتقررها الجمعية العمومية للاتحاد

- المنح التي تقدمها الدولة للاتحاد.

- الهبات والمنح والتبرعات المقدمة من الاعضاء والغير.

- الاموال المقررة من فأئض التصفية في التعاونيات المنحلة.

المادة 48

يتكون الرأسمال السهمي للفروع من اسهم اسمية فردية قيمة كل منها ماية ليرة لبنانية يكتتب بها ويحررها الاعضاء المنتمون اليها بمعدل 25 بالمئة عند الاكتتاب وبكاملها خلال مهلة اقصاها سنة.

المادة 49

على كل عضو منتسب الى فرع ان يحرر لديه كامل قيمة ثلاثة اسهم تدعى اسهم الانتساب وعليه بالاضافة الى ذلك ان يمتلك عددا من الاسهم تحدده الجمعية العمومية للفرع سنويا بناء على اقتراح مجلس ادارة الفرع وفي ضوء نشاطات الاعضاء ومقدار المنافع والخدمات التي تؤمنها لكل منهم وحاجة العمليات التي يتوجب القيام بها لمصلحتهم.

الفصل الثاني: السنة المالية والموازنة والحسابات الختامية

المادة 50

تبدأ السنة المالية للاتحاد والفروع في اول كانون الثاني وتنتهي في 21 كانون الاول من كل عام.

المادة 51

على مجلس ادارة الاتحاد ان يعد مشروع موازنة العام اللاحق وان يعرضه على موافقة المديرية العامة للتعاونيات قبل اخر شهر تشرين الثاني من كل عام عليه عرضها على تصديق الجمعية العمومية قبل اخر كانون الاول.

وعلى مجالس ادارة الفروع ايضا ان تعد مشروع موازناتها للعام اللاحق وتعرضه على موافقة جمعياتها العمومية قبل نهاية شهر كانون الاول.

اما حسابات الاتحاد والفروع للعام المنصرم فعلى مجالس الادارة اعدادها وعرضها على تصديق الجمعيات العمومية لكل منها خلال الثلاثة اشهر التالية ولانتهاء كل سنة مالية.

المادة 52

تعد مشاريع موازنة الاتحاد والفروع وحساباتها وفقا لتعليمات وزارة الاسكان والتعاونيات وترفق بكل الايضاحات اللازمة.

ترسل الموازنة والحسابات مع مرفقاتهما الى المديرية العامة للتعاونيات والى الاعضاء قبل عشرين يوما على الاقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية وتودع في سائر الاحوال مكتب مجلس الادارة ليتسنى لكل عضوا راغب الاطلاع عليها.

المادة 53

توقع مشاريع الموازنة والحسابات (رأي الميزانية) من مجلس الادارة من مراجع الحسابات المعتمدة لدى الاتحاد.

ويستوحي في اعداد الموازنة ما امكن من المبادىء التي تعتمدها في اعداد موازنتها.

المادة 54

على مراجع الحسابات ان يعد تقريرا سنويا عن حسابات الاتحاد وفروعه وتنفيذ موازنة كل منها يقدمه الى مجالس ادارتها والى وزارة الاسكان والتعاونيات .

لمراجع الحسابات وموظفي المديرية العامة للتعاونيات الحق في اي وقت كان الاطلاع على كافة سجلات ومستندات واوراق الاتحاد وفروعه وعلى مجالس الادارة تسهيل مهمتهم .

الفصل الثالث: السجلات في الاتحاد

المادة 55

على الاتحاد والفروع مسك سجلات ومستندات محاسبة وسجلات ادارية واحصائية تحدد انواعها وتنظيم محتوياتها بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعاونيات .

تختم السجلات والمستندات المشار اليها بخاتم وزارة الاسكان والتعاونيات ويؤشر عليها من قبل هذه الاخيرة قبل استعمالها.

الباب الرابع: حل الاتحاد وتصفيته

المادة 56

يحل الاتحاد وفاقا لاحكام قانون الجمعيات التعاونية

المادة 57

تطبق في التصفية احكام قانون الجمعيات التعاونية المتعلقة بذلك.

المادة 58

ان مقررات الاتحاد وفروعه المتخذة كل في حدود اختصاصاته مهامه ملزمة للاعضاء وعليهم تنفيذها وفقا لمنطوقها.

المادة 59

فور العمل بهذا المرسوم وفي مهلة لا تتعدى الثلاثة اشهر تدعى الجمعيات العمومية للاتحاد والفروع للانعقاد بدعوة من مجلس ادارة الاتحاد الحالي الذي يستمر في اداء مهامه وممارسة صلاحياته لحين انتخاب بديل عنه وفقا لاحكام هذا النظام ويرأس الاجتماعات رئيس مجلس ادارة الاتحاد.

المادة 60

يلغى النظام الاساسي للاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية المصادق بالمرسوم رقم 10659 تاريخ 28/8/68 وكذلك الانظمة الموضوعة انفاذا له.

المادة 61

يعمل بهذا النظام فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: ميشال ساسين.