1- يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهرين على الاقل في مركز الاتحاد او في اي مكان اخر ضمن نطاق عمله, بدعوة من رئيسه او من نائب الرئيس او امين السر بالاتفاق مع الرئيس .
2- يمكن بصورة استثنائية دعوة مجلس الادارة للانعقاد بطلب من:
- المديرية العامة للتعاونيات
- نصف عدد اعضائه
- خمس اعضاء الجمعية العمومية
توجه الدعوة في هذه الحالة من رئيس المجلس وعليه البت بالطلب خلال يومين على الاكثر وتحديد موعد الاجتماع فان اهمل او رفض رفع الطلب الى المديرية العامة للتعاونيات للبت به وتوجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الاجتماع .
3- ترسل الدعوة قبل موعد الاجتماع بيومين على الاقل مرفقة بجدول الاعمال ويحق لرئيس مجلس الادارة او
او المديرية العامة للتعاونيات تقصير هذه المهلة الى
اي حد في الحالات المستعجلة وتقدير ابلاغ الاعضاء
هاتفيا او برقيا او بأية وسيلة اخرى.
4- يرأس الجلسات رئيس مجلس الادارة وفي حال غيابه
نائبه وفي حال غيابهما احد الاعضاء الذي يختاره المجلس
في بدء الجلسة.
5- لا يتوفر النصاب القانوني الا بحضور اكثر من نصف
عدد الاعضاء وتتخذ المقررات بالاكثرية النسبية للاصوات
وعند تعادلها يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
6- لا يحق اعضاء المجلس ان يصوت بالوكالة عن غيره
او ان ينيب عنه شخصا اخر لهذه الغاية.
7- يسجل امين السر او من يكلفه الرئيس محاضر جلسات مجلس
الادارة في سجل خاص يحفظ في مركز الاتحاد.
يوقع كل محضر بعد تلاوته في جلسة تالية, جميع الاعضاء
الذين حضروا الاجتماع العائد اليه المحضر المذكور.