المادة 12
يتمتع رئيس مجلس الادارة بالصلاحيات التالية:
1- يرأس اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية مجلس الادارة للانعقاد كلما دعت الحاجة
3- ينفذ المقررات الصادرة عن الجمعية العمومية وعن مجلس الادارة
4- يؤمن حسن سير العمل في الاتحاد بمؤازرة الامناء ومدير الاتحاد ورؤساء الفروع وباقي اجهزة الاتحاد ومستخدميه.
5- يوقع كافة الصفقات والتعهدات التي تلزم الاتحاد وذلك بالاشتراك مع احد امناء المجلس كل فيما خص النشاط الذي يشرف عليه. اما الشيكات فيوقعها هو او نائبه بالاشتراك والتضامن مع امين الصندوق . اذا تمنع الرئيس او الامين المختص عن التوقيع احيل الامر لمجلس الادارة للبت به وقراره لهذه الجهة ملزم للرئيس والامين المختص ويحل محل توقيعهما اذا تمنعا مجددا عن التوقيع.
6- يستلم الحوالات والتحارير والطرود المرسلة للاتحاد ويعطي ايصالات بها.
7- يمثل الاتحاد امام كافة السلطات واللجان الادارية والقضائية وامام الغير.