The whole text

مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974 In force

المادة 20

المادة 20

على مجلس الادارة ان يسهر على تنفيذ المهمات الموكولة اليه وعلى ممارسة اختصاصاته وسلطاته وعلى الاخص :

التقيد بالقوانين والانظمة النافذة وبانظمة الاتحاد ومقررات الجمعية العمومية والسهر على تنفيذها دون تجاوز او اهمال.

- دعوة الجمعية العمومية خلال المهل المحددة في النظام وكلما دعت الحاجة والسهر على مراعاة الاحكام المتعلقة بدعوتها وبتأليفها وبشروط انعقادها واصدار قراراتها.

- اعداد موازنة الاتحاد للعام اللاحق وعرضها على موافقة المديرية العامة للتعاونيات ومن ثم على تصديق الجمعية العمومية.

- اعداد حسابات الاتحاد للعام المنصرم وعرضها على الجمعية العمومية موقعا عليها منه ومن مراجع الحسابات خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية .

وتعد هذه الحسابات وتنظيم وفقا لتعليمات المديرية العامة للتعاونيات وترفق بسائر الاحوال بميزانية عامة موقوفة في نهاية السنة المالية وبتقرير تفصيلي يرفعهما مراجع الحسابات ومجلس الادارة.

- ايداع الحسابات المنوه عنها اعلاه مع مرفقاتها لدى مكتبه في مدة عشرة ايام على الاقل قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية المدعوة للنظر بها وذلك ليتسنى لكل عضو الاطلاع عليها اذا شاء.

- اعداد تقرير عام مفصل عن النشاطات التي قام بها السنة المالية المنصرمة وتلاوته في الجمعية العمومية.

- اعداد برامج عمله للعام اللاحق وعرضها على تصديق تصديق الجمعية العمومية.

- تسهيل مهمة موظفي وزارة الاسكان والتعاونيات واطلاعهم على جميع المستندات والمعلومات التي يطلبونها.

- التقيد بتعليمات وزارة الاسكان والتعاونيات ولا سيما لجهة مسك وتنظيم المستندات والسجلات الادارية والحسابية.

- السعي الى حل الخلافات التي يمكن ان تنشب بين الاتحاد واعضائه او بين الاعضاء انفسهم بالطرق الحبية او بالمصالحة والتحكيم

- ايداع وزارة الاسكان والتعاونيات نسخا عن جميع محاضره ومقرراته وذلك في مهلة اسبوعين من تاريخ اتخاذها.

- ايداع وزارة الاسكان والتعاونيات سنويا لائحة كاملة باسماء الاعضاء وارقامهم وتاريخ انتسابهم.

المادة 20 من مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974 https://lebaneselegislation.com/law/183633/article/20/